منتدى قرية الدناقلة
DANAGLA CYBER COMMUNITY

جمهورية السودان
ولاية الجزيرة

مجتمع قرية الدناقلة الرقمي

أخي الزائر الكريم

اذا لم تكن مسجَّلا بعد في منتدى قرية الدناقلة, نرجو اكرامنا بالتسجيل و الانضمام الى أكبر تجمع رقمي لابناء قرية الدناقلة على الانترنت

اذا كنت مسجلا فعلا, ارجو الدخول و عدم حرماننا من رؤية اسمك على قائمة الأعضاء اذا واجهتك مشكلة ارسل رساله الى الهاتف 09117685213

ولك وافر الشكر و الامتنان

أسرة منتدى قرية الدناقلة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قرية الدناقلة
DANAGLA CYBER COMMUNITY

جمهورية السودان
ولاية الجزيرة

مجتمع قرية الدناقلة الرقمي

أخي الزائر الكريم

اذا لم تكن مسجَّلا بعد في منتدى قرية الدناقلة, نرجو اكرامنا بالتسجيل و الانضمام الى أكبر تجمع رقمي لابناء قرية الدناقلة على الانترنت

اذا كنت مسجلا فعلا, ارجو الدخول و عدم حرماننا من رؤية اسمك على قائمة الأعضاء اذا واجهتك مشكلة ارسل رساله الى الهاتف 09117685213

ولك وافر الشكر و الامتنان

أسرة منتدى قرية الدناقلة
منتدى قرية الدناقلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لائحة الانتقالات الدولية للاعبين -الفيفا-

اذهب الى الأسفل

لائحة الانتقالات الدولية للاعبين -الفيفا- Empty لائحة الانتقالات الدولية للاعبين -الفيفا-

مُساهمة من طرف محمد سليمان الجمعة سبتمبر 16, 2011 2:50 pm

لائحة الدولية للأوضاع القانونية وإنتقالات اللاعبين

( صادرة من قبل الفيفا )

المحتويات

اللائحة الدولية للأوضاع القانونية وإنتقالات اللاعبين








المادة 1. نطاق سريان اللائحة

************

الأوضاع القانونية للاعبين

المادة 2. الأوضاع القانونية للاعبين: الهواة والمحترفين

المادة 3. تغيير الهوية

المادة 4. انهاء النشاط (الاعتزال)

**************

تسجيل اللاعبين

المادة 5. التسجيل

المادة 6. فترتي التسجيلات

المادة 7. سِجل اللاعب

المادة 8. طلب التسجيل

المادة 9. بطاقة الانتقال الدولية

المادة 10. إعارة المحترفين

المادة 11. اللاعبين غير المسجلين

المادة 12. انفاذ العقوبات التأديبية

**********************


حماية الاستقرار التعاقدي بين المحترفين والأندية

المادة 13. احترام العقد

المادة 14. انهاء العقد لأسباب عادلة

المادة 15. إنهاء العقد لأسباب رياضية عادلة

المادة 16. قيود على انهاء العقد اثناء الموسم

المادة 17. عواقب إنهاء العقد بدون أسباب عادلة

المادة 18. شروط خاصة بالعقود الموقعة بين المحترفين والأندية

**********************************


تأثير الطرف الثالث

المادة 18مكرر. تأثير الطرف الثالث على الأندية

****************************


الانتقالات الدولية للناشئين (دون 18 سنة)

المادة 19. حماية اللاعبين الناشئين

المادة 19مكرر. تسجيل وإبلاغ الاتحادات الوطنية باللاعبين المنتمين للاكاديميات

**********************************


التعويض عن تدريب اللاعبين وآلية التكافل

المادة 20. التعويض عن تدريب اللاعبين

المادة 21. آلية التكافل

**********************************


الاختصاص القانوني

المادة 22. الأهلية القانونية للفيفا

المادة 23. لجنة شئون اللاعبين

المادة 24. محكمة فض النزاعات

المادة 25. الموجهات الاجرائية

*****************************


أحكام ختامية

المادة 26. الاجراءات الانتقالية

المادة 27. الأمور غير المنصوص عليها في اللائحة

المادة 28. اللغات الرسمية

المادة 29. النسخ، الانفاذ




الملحق 1: إطلاق سراح اللاعبين للمنتخبات الوطنية

الملحق 2: الاجراءات التي تحكم طلبات أول تسجيل وإنتقال دولي للاعبين الناشئين

الملحق 3: الاجراءات الادارية التي تحكم انتقال اللاعبين بين الاتحادات الوطنية

الملحق 4: التعويض عن تكاليف تدريب اللاعبين

الملحق 5: آلية التكافل4





اللائحة الدولية للأوضاع القانونية وانتقالات اللاعبين


استناداً الى المادة (5) من النظام الأساسي للفيفا وبتاريخ 19 اوكتوبر 2003 اصدرت اللجنة التنفيذية اللائحة والملاحق التالية والتي تعتبر جزءاً مكملاً للنص الأساسي.


التعريفات

لأغراض هذه اللائحة، تم تحديد معاني العبارات التالية على النحو المبين ادناه :

1- الاتحاد الوطني السابق: الاتحاد الذي يتبع له النادي السابق.

2- النادي السابق: النادي الذي ينتقل منه اللاعب.

3- الاتحاد الوطني الجديد: الاتحاد الذي يتبع له النادي الجديد.

4- النادي الجديد: النادي الذي ينتقل إليه اللاعب.

5- المباريات الرسمية: المباريات التي تُلعب ضمن إطار كرة القدم النظامية، مثل بطولات الدوريات الوطنية وبطولات الكؤوس الوطنية والبطولات الدولية للأندية، ولا يشمل ذلك المباريات الودية والاعدادية.

6- كرة القدم النظامية: كرة القدم المنظمة برعاية الفيفا والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية أو المصرح بها من قبلهم.

7- الفترة المحمية: فترة ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاثة أعوام، ايهما جاء أولاً، بدءاً من تاريخ سريان العقد الموقع قبل بلوغ اللاعب المحترف سن الثامنة والعشرين، أو فترة موسمين اثنين كاملين أو سنتين أيهما جاء أولاً بدءاً من تاريخ سريان العقد الموقع بعد تجاوزاللاعب المحترف سن الثامنة والعشرين.

8- فترة التسجيلات: الفترة المحددة من قبل الاتحاد الوطني المعني وفقاً للمادة (6).

9- الموسم: الفترة التي تبدأ مع انطلاق أول مباراة رسمية لبطولة
منافسة الدوري الوطني وتنتهي بانتهاء آخر مباراة رسمية من نفس البطولة.

10- التعويض عن تكاليف تدريب اللاعبين: المبالغ التي تُدفع وفقاً للملحق (4) لتغطية تكاليف تطويرمهارات اللاعبين الناشئين.

11- الناشئ: اللاعب دون سن الثامنة عشرة.

12- الأكاديمية: المؤسسة أو الكيان القانوني المستقل الذي يهدف
بصورة رئيسية وعلى المدى البعيد الى تزويد اللاعبين بالتدريب
طويل الأمد من خلال توفير البنية التحتية ومعينات التدريب الضرورية. وهذا يشمل في المقام الأول، دون ان يقتصر على، مراكز تدريب كرة القدم ومعسكرات كرة القدم ومدارس كرة القدم..الخ.

13- نظام مطابقة الانتقالات (tms): هو منظومة معلوماتية لتداول البيانات من خلال الانترنيت ويهدف بصورة رئيسية الى تبسيط اجراءات الانتقالات الدولية للاعبين إضافة الى تحسين الشفافية وحركة تدفق المعلوما. كذلك يجب الرجوع الى قسم التعريفات بالنظام الأساسي للفيفا.

ملحوظة: العبارات التي تشير الى الأشخاص الطبيعيين تنطبق على الجنسين. أي عبارة تشير الى المفرد تنطبق بالضرورة على الجمع والعكس بالعكس.






التمهيد


المادة 1

نطاق سريان اللائحة

1. تسري هذه اللائحة على نطاق عالمي وتحكم بنودها الأوضاع القانونية للاعبين وأهليتهم للمشاركة في كرة القدم النظامية وحركة إنتقالاتهم بين الأندية التي تتبع إتحادات وطنية مختلفة.

2. تخضع حركة إنتقالات اللاعبين بين الأندية التي تتبع لنفس الاتحاد الوطني لقواعد محددة يضعها الاتحاد الوطني المعني وفقاً للمادة (1) الفقرة (3) أدناه ويتم إعتمادها من قِبل الفيفا. ويجب أن تتضمن هذه القواعد مواد لفض النزاعات بين الأندية واللاعبين وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في هذه اللائحة الدولية. كذلك يجب أن تتضمن هذه القواعد نظام لمكافأة الأندية التي تستثمر في تدريب وتعليم اللاعبين الناشئين.

3- أ) الشروط التالية ملزمة على النطاق المحلي ويجب تضمينها في لوائح الاتحادات الوطنية بدون أي تعديل:

المواد 2 - 8 + 10 + 11 + 18 + 18مكرر + 19 + 19مكرر.

ب) على كل اتحاد وطني أن يحرص على أن تتضمن لوائحه بنوداً محددة لحماية الاستقرار التعاقدي واحترام القوانين الوطنية الملزمة واتفاقيات اتحاد اللاعبين. ويجب احترام المبادئ التالية على وجه الخصوص:

- المادة 13: مبدأ ان العقود يجب ان تُحترم;

- المادة 14: مبدأ ان العقود يجوز إنهاؤها بواسطة أيٌ من الطرفين دون أن يترتب على ذلك أي عواقب وذلك في حالة وجود سبب أو قضية عادلة;

- المادة 15: مبدأ أن العقود يجوز إنهاؤها بواسطة اللاعبين المحترفين في حالة وجود سبب رياضي عادل;

- المادة 16: مبدأ أن العقود لا يمكن إنهاؤها اثناء الموسم الرياضي;

- المادة 17 الفقرتين 1 و 2: مبدأ انه في حالة إنهاء العقد بدون سبب أو قضية عادلة يتوجب دفع تعويض وانه يجوز الاشتراط على هذا التعويض في العقد;

- المادة 17 الفقرات 3 - 5: مبدأ انه في حالة إنهاء العقد بدون سبب أو قضية عادلة فانه يتوجب فرض عقوبات على الطرف المخل بالعقد.

4. تحكم هذه اللائحة الدولية كذلك إطلاق صراح اللاعبين للمنتخبات الوطنية وأهلية اللاعبين للانضمام لهذه المنتخبات وفقاً لشروط الملحق رقم (1). هذه الشروط ملزمة لكافة الاتحادات الوطنية والأندية.






الأوضاع القانونية للاعبين


المادة 2

الأوضاع القانونية للاعبين: هواة ومحترفين


1. اللاعبون المشاركون في كرة القدم النظامية إما هواة أو محترفون.


2. المحترف هو اللاعب الذي له عقد مكتوب مع أحد الأندية ويتقاضى مقابل نشاطه الكروي مقابلاً مادياً يفوق النفقات الفعلية التي يصرفها. ويعتبر كافة اللاعبون الآخرين لاعبون هواة.


المادة 3

إعاد إكتساب صفة الهواية

1. لا يجوز للاعب المسجل كمحترف أن يعيد تسجيله كهاوٍ إلا بعد انقضاء (30) يوماً من تاريخ آخر مشاركة له في مباراة كمحترف.

2. لا يحق دفع تعويض عن تغيير الصفة الى لاعب هاوٍ. في حالة أن أعاد اللاعب تسجيله كمحترف خلال (30) شهراً من تاريخ تحوله الى صفة الهواية يتوجب على ناديه الجديد دفع تعويض تدريب وفقاً للمادة (20).


المادة 4

إنهاء النشاط (الاعتزال)

1. المحترفون الذين يقررون الاعتزال عند انتهاء صلاحية عقودهم والهواة الذين ينهون نشاطهم يبقون مسجلين لمدة (30) شهراً لدى الاتحاد الوطني الذي يتبع له آخر نادٍ كانوا مقيدين في كشوفاته.

2. تبدأ هذه المدة اعتباراً من تاريخ آخر مشاركة للاعب في مباراة رسمية له مع ناديه.






تسجيل اللاعبين


المادة 5
التسجيل

1. يجب ان يكون اللاعب مسجلاً لدى اتحاد وطني حتى يصبح مؤهلاً للعب لأحد الأندية كمحترف أو كهاوٍ وفقاً لشروط المادة (2). اللاعبون المسجلون هم فقط المؤهلون للمشاركة في كرة القدم النظامية. تسجيل اللاعب يعني تلقائياً موافقته على الالتزام والتقيد بقوانين ولوائح الفيفا والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية.

2. يجوز للاعب التسجيل لدى نادٍ واحد فقط في نفس الوقت.

3. يجوز للاعب التسجيل لدى ثلاثة أندية كحد اقصى في الموسم الواحد. خلال هذه الفترة، يكون اللاعب مؤهلاً للعب مباريات رسمية لناديين اثنين فقط. كاستثناء من هذا الشرط اللاعب المنتقل بين ناديين يتبعان لاتحادين وطنيين لهما مواسم متداخلة (أي، بداية الموسم تكون في الصيف/الخريف بخلاف الشتاء/الربيع) يجوز له اللعب في مباريات رسمية لنادٍ ثالث خلال الموسم المعني شريطة ادائه بالكامل لكافة التزاماته التعاقدية تجاه أنديته السابقة. وعلى حد سواء يجب احترام الشروط المتعلقة بفترتي التسجيلات (المادة 6) وبالحد الأدنى لمدة العقد (المادة 18 الفقرة 2).

4. في كل الأحوال يجب مراعاة واعطاء الاعتبار المناسب للسلامة والعدالة الرياضية للمنافسة. خاصة، انه لا يجوز للاعب أن يشارك في مباريات رسمية لأكثر من ناديين اثنين يتنافسان في نفس البطولة الوطنية أو بطولة الكأس الوطني خلال نفس الموسم، وفقاً للوائح مستقلة ملزمة للمنافسة خاصة بالاتحادات الوطنية.


المادة 6
فترتي التسجيلات

1. يجوز فقط تسجيل اللاعبين خلال احدى فترتي التسجيلات السنوية المحددة من قِبل الاتحاد الوطني المعني. كاستثناء من هذه القاعدة، يجوز للاعب المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية أي من فترتي التسجيلات أن يتم تسجيلة خارج تلك فترة. يسمح للاتحادات الوطنية بتسجل مثل هؤلاء اللاعبين شريطة المحافظة على السلامة والعدالة الرياضية للمنافسة المعنية. في حالة انهاء العقد لسبب أو قضية عادلة يجوز للفيفا اتخاذ اجراءات مؤقتة لضمان عدم إساءة استعمال الحقوق وذلك وفقاً للمادة (22).

2. تبدأ فترة التسجيلات الأولى عقب اكمال الموسم وتنتهي عادةً قبل بدء الموسم الجديد. لا يجوز ان تتجاوز هذه الفترة مدة اثني عشر أسبوعاً. وتقع فترة التسجيلات الثانية في منتصف الموسم ولا يجوز ان تتعدى أربعة أسابيع. يجب على الاتحادات الوطنية إبلاغ الفيفا بتواريخ فترتي تسجيلاتها للموسم قبل (12) شهر على الأقل من سريانها. تحدد الفيفا تواريخ فترتي التسجيلات لأي اتحاد وطني يفشل في ابلاغها بتواريخ فترتي تسجيلاته في الوقت المحدد.

3. يجوز تسجيل اللاعبين - في ما يتعلق بالاستثناء المنصوص عليه في المادة (6) الفقرة (1) - فقط في حالة تقديم طلب رسمي من قِبَل النادي الى الاتحاد الوطني المعني خلال فترة التسجيلات.

4. الشروط المتعلقة بفترتي التسجيلات لا تنطبق على المنافسات الخاصة فقط باللاعبين الهواة. على الاتحاد المعني تحديد فترتي التسجيلات اللتين يمكن خلالهما تسجيل اللاعبين لهذه المنافسات شريطة المحافظة على السلامة والعدالة الرياضية للمنافسة المعنية.


المادة 7
سِجل اللاعب

الاتحاد الوطني ملزَم، عند التسجيل، بتزويد النادي المنتقل اليه اللاعب بسجل يحتوي على البيانات الخاصة باللاعب. هذا السجل يتضمن تفاصيل النادي/الأندية التي سبق للاعب الانضمام اليها منذ الموسم الذي شارك فيه وهو في سن (12) سنة.وفي حالة وقوع تاريخ بلوغ اللاعب سن (12) سنة بين موسمين يجب ان يُذكر في السجل اسم النادي الذي إنضم إليه اللاعب فيالموسم التالي لبلوغه سن (12) سنة.


المادة 8
طلب التسجيل

يجب تقديم طلب تسجيل اللاعب المحترف مع صورة من عقده. ويكون للجهة المعنية باتخاذ القرار سلطة قبول أو رفض أي تعديلات تعاقدية أو اتفاقيات اضافية لم يتم تقديمها لها في حينه حسب الأصول.


المادة 9
بطاقة الانتقال الدولية

1. اللاعب المسجل لدى اتحاد وطني لا يجوز له التسجيل لدى اتحاد وطني جديد إلا في حالة تسلم الأخير لبطاقة انتقاله الدولية المرسلة من طرف الاتحاد الوطني السابق. يجب ارسال بطاقة الانتقال الدولية مجاناً بدون أي شروط أو قيد زمني. أي شروط مخالفة لذلك تعتبر باطلة ولا يُعتد بها. على الاتحاد الوطني المرسِل لبطاقة الانتقال الدولية إيداع صورة منها لدى الفيفا. الاجراءات الادارية المتعلقة بارسال بطاقة الانتقال الدولية توجد في الملحق (3) من هذه اللائحة.

2. لا يُطلب بطاقة انتقال دولية للاعب تحت سن (12) سنة.


المادة 10
إعارة اللاعبين المحترفين

1. يجوز إعارة اللاعب المحترف الى نادٍ آخر بموجب اتفاق مكتوب بينه والأندية المعنية. أي إعارة من هذا النوع تخضع لنفس الشروط المطبقة على انتقال اللاعبين بما في ذلك الشروط الخاصة بالتعويض عن تكاليف تدريب اللاعبين وآلية التكافل.

2. وفقاً للمادة (5) الفقرة (3) يكون الحد الأدنى لمدة الاعارة هو الفترة الزمنية ما بين فترتي التسجيلات.

3. لا يحق للنادي المستعير ان يتنازل لنادٍ ثالث عن اللاعب المنضم إليه بصفة الاعارة إلا بعد حصوله على موافقة مكتوبة من النادي المُعير واللاعب المعني.


المادة 11
اللاعبون غير المسجلين

أي لاعب غير مسجل لدى اتحاد وطني يشارك مع نادٍ في أي مباراة رسمية تُعتبر مشاركته غير قانونية. بدون المساس بالحق القانونيلأي إجراء مطلوب لمعالجة العواقب الرياضية لمثل هذ المشاركة، يجوز كذلك فرض عقوبات على اللاعب و/أو النادي. ويقع حق فرض هكذا عقوبات من حيث المبدأ على الاتحاد الوطني أو الجهة المنظمة للمنافسة المعنية.


المادة 12
تنفيذ عقوبات الايقاف التأديبية

على الاتحاد الوطني الجديد المسجل لديه اللاعب تنفيذ أو تطبيق أي عقوبة إيقاف تأديبية فُرضت على اللاعب قبل انتقاله. الاتحاد الوطني السابق وعند إرساله لبطاقة الانتقال الدولية ملزم بابلاغ الاتحاد الوطني الجديد كتابة بأي عقوبات.






حماية الاستقرار التعاقي بين المحترفين والأندية


المادة 13
احترام العقد

يجوز فقط إنهاء العقد الموقع بين اللاعب المحترف والنادي عند انتهاء مدة صلاحيته أو باتفاق مشترك.


المادة 14
إنهاء العقد لسبب عادل

يجوز لأي من الطرفين عند وجود سبب عادل إنهاء العقد الموقع بينهما بدون تحمل عواقب من أي نوع (سواء دفع تعويض أو فرض عقوبات رياضية).


المادة 15
إنهاء العقد لسبب رياضي عادل

اللاعب المحترف الذي أثبت جدارته وتم إشراكه في المباريات الرسمية لفريقه خلال الموسم بنسبة تقل عن العشرة في المائة يجوز له إنهاء عقده مبكراً لوجود سبب رياضي عادل. وفي هذه الحالة لا يتم فرض عقوبات رياضية ولكن يجوز دفع تعويض. يجب دراسة ظروف اللاعب بعناية عند تقييم مثل هذه القضايا. إثبات وجود سبب رياضي عادل يجب أن يتم على اساس كل قضية على حدة. يجوز للاعب المحترف إنهاء عقده على هذا الأساس فقط خلال (15) يوماً من تاريخ آخر مباراة رسمية لفريقه في الموسم.


المادة 16
قيود على إنهاء العقد خلال الموسم

لا يمكن إنهاء العقد من طرف واحد خلال الموسم.


المادة 17
عواقب إنهاء العقد بدون سبب عادل

تطبق الشروط التالية في حالة إنهاء العقد بدون سبب عادل:

1. في كل الأحوال، يتوجب على الطرف المخل بالعقد دفع تعويض. ووفقاً لشروط المادة (20) والملحق (4) المتعلقة بالتعويض عن التدريب، ومالم يُشترط في العقد علي خلاف ذلك، يحسب مبلغ التعويض عن الاخلال بالعقد مع الأخذ في الاعتبار قوانين الدولة المعنية وخصوصية الرياضة وأي معايير موضوعية اخرى. تشمل هذه المعايير، على وجه الخصوص، المكافآت والمنافع المستحقة للاعب بموجب العقد الحالي و/أو العقد الجديد، والمدة المتبقية من العقد الحالي لغاية خمس سنوات كحد اقصى، والرسوم والنفقات التي دفعها أو تكبدها النادي السابق (صُرِفت طوال مدة العقد) متى ما وقع الانتهاك للعقد خلال الفترة المحمية.

2. لا يمكن التنازل لطرف ثالث عن حق التعويض. في حالة ان توجب على اللاعب المحترف دفع تعويض فان المحترف وناديه الجديد يعتبران مسؤلين قانوناً بصفة تضامنية أو فردية عن دفع التعويض. يجوز الاشتراط على مبلغ التعويض في العقد أو الاتفاق عليه بين الطرفين.

3. بالاضافة الى الالزام بدفع تعويض يجب كذلك فرض عقوبة رياضية على أي لاعب يثبت إخلاله بالعقد خلال الفترة المحمية. هذه العقوبة تكون الايقاف أربعة أشهر عن المشاركة في المباريات الرسمية. وفي الحالات المشددة تكون عقوبة الايقاف ستة أشهر. وفي كل الأحوال يجب أن يبدأ سريان هذه العقوبة الرياضية منذ بداية الموسم التالي لدى النادي الجديد. أما الاخلال بالعقد من طرف واحد بدون سبب عادل أو سبب رياضي عادل خارج الفترة المحمية لا يستوجب فرض عقوبة رياضية. يجوز فرض اجراءات تأديبية خارج الفترة المحمية في حالة عدم إخطار النادي بانهاء العقد خلال (15) يوماً من آخر مباراة رسمية في الموسم (بما في ذلك مباريات بطولات الكأس الوطني) للنادي المسجل به اللاعب. تبدأ الفترة المحمية مرة اخرى عند تجديد العقد وبنفس العواقب.

4. بالاضافة الى الالزام بدفع تعويض يجب كذلك فرض عقوبة رياضية على أي نادٍ يثبت إخلاله بالعقد أو يثبت إغرائه وتحريضه لأي لاعب بخرق العقد خلال الفترة المحمية. مالم يثبت العكس، فان أي نادٍ يقوم بتسجيل لاعب محترف قام بانهاء عقده بدون سبب عادل سيفترض أنه قد قام باغراء وتحريض ذلك اللاعب على خرق العقد. وعليه يعاقب النادي بالمنع من تسجيل أي لاعبين جدد سواء محلياً أو دولياً لمدة فترتي تسجيلات.

5. أي شخص (مسئولي أندية أو وكلاء لاعبين أو لاعبين..الخ.) خاضع للنظام الأساسي ولوائح الفيفا يأتي بسلوك يُقصد به التحريض على الاخلال بالعقد الموقع بين المحترف والنادي بغرض تسهيل انتقال اللاعب يجب أن يُعاقَب.


المادة 18
شروط خاصة بالعقود الموقعة بين المحترفين والأندية

1. في حالة استخدام وكيل لاعبين في المفاوضات التعاقدية يجب ذكر اسم الوكيل في العقد.

2. الحد الأدنى لمدة العقد هو من تاريخ بدء سريانه الى نهاية الموسم، بينما يكون الحد الأقصى لمدة العقد خمسة أعوام. أي مُدد أخرى للعقود يُسمح بها فقط إذا كانت تتفق مع القوانين الوطنية للدولة المعنية. لا يجوز للاعبين تحت سن (18) سنة توقيع عقود إحتراف تزيد مدتها عن ثلاث سنوات وأن أي بند أو شرط في العقد ينص على مدة أطول يجب أن لا يُعترف بها.

3. يجب على النادي الذي يرغب في توقيع عقد مع لاعب محترف أن يخاطب النادي الحالي للاعب كتابة قبل الدخول في مفاوضته. يكون اللاعب المحترف حراً لتوقيع عقد مع نادٍ آخر فقط في حالة انتهاء عقده مع ناديه الحالي أو توقع انتهائه خلال ستة أشهر.

4. لا يجوز ربط صلاحية العقد بشرط إجتياز الفحص الطبي و/أو منح تصريح العمل.

5. في حالة توقيع اللاعب المحترف لأكثر من عقد واحد تغطي نفس المدة، تطبق الأحكام المنصوص عليها في القسم (4).





تأثير الطرف الثالث



المادة 18مكرر.
ثأثير الطرف الثالث على الأندية

1. لا يحق لأي نادٍ توقيع عقد يخول حقوق لأي طرف آخر في ذلك العقد أو يُمَكِّن أي طرف ثالث من إكتساب القدرة على التأثير في الأمور المتعلقة بالعمل والانتقالات أو استقلالية أو سياسات النادي أو أداء فِرَقِه.

2. يجوز للجنة الانضباط بالفيفا فرض تدابير واجراءات صارمة على الأندية التي لا تتقيد باللالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

****************

الانتقالات الدولية للاعبين الناشئين (دون 18 سنة)

المادة 19
حماية اللاعبين الناشئين

1) يسمح بالانتقالات الدولية للاعبين فقط في حالة تجاوز عمر اللاعب سن (18).

2) ويستثنى من هذا الشرط:

أ. اللاعب الذي ينتقل والداه ولأسباب لا تتعلق بكرة القدم إلى الدولة التي يوجد فيها النادي الجديد.

ب. الانتقال داخل دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية وان يكون عمر اللاعب مابين (16 - 18). وفي هذه الحالة يتوجب على النادي الجديد الايفاء بالحد الأدنى للالتزامات التالية:

1. تزويد اللاعب بالتعليم و/أو التدريب الكافي في مجال كرة القدم على أعلى مستوى وطني.

2. ان يضمن للاعب تعليم أكاديمي و/أو مدرسي و/أو مهني و/أو التدريب، إضافة إلى ما لدى اللاعب من تعليم و/أو تدريب في مجال كرة القدم، بما يُمَكِّن اللاعب من مواصلة مهنة اخرى غير كرة القدم عند إعتزاله.

3. عمل كافة التدابير والاستعدادات لضمان الاهتمام والاعتناء باللاعب بأفضل طريقة ممكنة (يُوَفر له مستوى إقامة مثالي مع عائلة مضيفة أو في السكن الخاص بالنادي مع تعيين مرشد له لدى النادي..الخ.)

4. على النادي، وعند تسجيل مثل هذا اللاعب، أن يقدم للاتحاد الوطني ما يثبت إستجابته للشروط المتقدم ذكرها.

ج. اللاعب الذي يقيم على مسافة لا يزيد بُعْدُها عن (50 كلم) من الحدود الوطنية والنادي الذي يرغب اللاعب في الانضمام إليه في اتحاد الدولة المجاورة يكون مقره كذلك على مسافة لا يزيد بُعْدُها عن (50 كلم) من تلك الحدود. الحد الأقصى للمسافة بين مكان إقامة اللاعب ومقر النادي يكون (100 كلم) وفي هذه الحالة على اللاعب الاستمرار في الاقامة في بلده ويجب على الاتحادين الوطنيين المعنيين إعطاء موافقتهما الصريحة والواضحة.

3) تنطبق شروط هذه المادة كذلك على أي لاعب لم يسبق له التسجيل لأي نادٍ وأنه ليس احد مواطني الدولة التي يرغب في التسجيل بها لأول مرة.

4) أي انتقال دولي وفقاً للفقرة (2) وأي تسجيل أول حسب الفقرة (3) يتوقف على موافقة اللجنة الفرعية المعينة من قِبَل لجنة شئون اللاعبين بالفيفا لذلك الغرض. على الاتحاد الوطني الذي يرغب في تسجيل اللاعب أن يقدم طلباً للحصول على الموافقة. يُمْنَح الاتحاد الوطني السابق فرصة لتوضيح موقفه. يجب الحصول على موافقة اللجنة الفرعية قبل أي طلب من الاتحاد الوطني لبطاقة الانتقال الدولية و/أو إكمال إجراءات التسجيل الأول. أي مخالفة لهذا الشرط تستوجب عقوبة من لجنة الانضباط وفقاً لقانون الانضبط الصادر من قِبَل الفيفا. بالاضافة إلى معاقبة الاتحاد الوطني الذي فشل في تقديم طلب الحصول على موافقة اللجنة الفرعية، كذلك يجوز فرض عقوبة على الاتحاد الوطني السابق لقيامة بارسال بطاقة الانتقال الدولية بدون موافقة اللجنة الفرعية، إضافة إلى معاقبة الأندية التي ابرمت اتفاقية انتقال اللاعب الناشئ.


المادة 19مكرر.
تسجيل وإبلاغ الاتحادات باللاعبين الناشئين المنتمين للاكاديميات.

1. الأندية التي تدير اكاديميات ذات كيان قانوني أو مالي أو ذات وجود واقعي يرتبط بنشاطها ملزمة بتقديم كشف بكافة اللاعبين الناشئين المنتمين لأكاديمياتها إلى الاتحاد الوطني في الدولة التي توجد بها الأكاديميات.

2. كل اتحاد وطني ملزم بالتأكد من أن كافة الأكاديميات التي ليس لها كيان قانوني أو مالي أو وجود واقعي يرتبط بنادٍ:

أ. وتدير نادٍ يشارك في البطولات الوطنية المعنية، أن تقدم كشفاً بكافة اللاعبين الناشئين بالأكاديمية للاتحاد الوطني في الدولة التي توجد بها الأكاديمية، أو كشفاً باللاعبين الناشئين المسجلين بالنادي نفسه، أو

ب. أن تقدم كشفاً بكافة اللاعبين الناشئين المنتمين للأكاديمية بغرض التدريب إلى الاتحاد الوطني في الدولة التي توجد بها الأكاديمية.

3. على كل اتحاد وطني أن يحتفظ بسجل يحتوي على اسماء وتواريخ ميلاد اللاعبين الناشئين المقدمة بياناتهم له من قبل الأندية أو الأكاديميات.

4. من خلال تقديم بيانات اللاعبين الناشئين للاتحادات الوطنية، تتعهد الأكاديميات واللاعبين بممارسة نشاط كرة القدم وفقاً للنظام الأساسي للفيفا واحترام وتعزيز المبادئ الأخلاقية لكرة القدم النظامية.

5. أي مخالفة لهذا الشرط تستوجب فرض عقوبة بواسطة لجنة الانضباط وفقاً لقانون الانضباط الخاص بالفيفا.

6. كذلك تنطبق المادة 19 على شرط تقديم بيانات بكافة اللاعبين الناشئين الذين هم ليسوا من مواطني الدولة التي يرغبون في أن تُقَدَّم بياناتهم لاتحادها الوطني.






التعويض عن تدريب اللاعبين وآلية التكافل

المادة 20
التعويض عن تكاليف تدريب اللاعبين

يُدفع تعويض عن تكاليف التدريب للنادي/الأندية التي قامت بتدريب اللاعبين:

(1) عند قيام اللاعب بتوقيع أول عقد له كمحترف و (2) في كل مرة يتم فيها إنتقال اللاعب المحترف لغاية نهاية الموسم الذي يبلغ فيه سن (23) سنة. ويبقى الالزام بدفع التعويض عن تكاليف التدريب قائماً سواء تم الانتقال خلال أو عند انتهاء مدة عقد اللاعب. الشروط والتفاصيل المتعلقة بالتعويض توجد في الملحق (4) من هذه اللائحة.


المادة 21
آلية التكافل

في حالة انتقال اللاعب المحترف قبل إنتهاء مدة عقده، يحق لأي نادٍ ساهم في تعليمه وتدريبه الحصول على حصة من مبلغ التعويض المدفوع إلى ناديه السابق (مساهمة تكافلية). الشروط والتفاصيل المتعلقة بالمساهمة التكافلية توجد في الملحق (5) من هذه اللائحة.






الاختصاص القانوني


المادة 22
الأهلية القانونية للفيفا

بدون المساس بالحق القانوني لأي لاعب أو نادٍ بطلب التعويض أمام المحاكم العمالية في النزاعات المتعلقة بالعمل، يكون للفيفا حق الاختصاص القانوني لنظر الآتي:

أ. النزاعات التي تقع بين الأندية واللاعبين في ما يتعلق بحماية الاستقرار التعاقدي (المواد 13 - 18) عندما يكون هناك طلب لبطاقة الانتقال الدولية وشكوى من طرف معني تتعلق بهذا الطلب، خاصة عندما يكون الأمر متعلق بإرسال بطاقة إنتقال دولية أو عقوبات رياضية أو تعويض عن مخالفة عقد.

ب. النزاعات المتعلقة بالعمل بين اللاعب والنادي ذات البُعد الدولي، مالم توجد محكمة تحكيم مستقلة على المستوى المحلي ضمن إطار منظومة الاتحاد الوطني و/أو اتحاد اللاعبين تضمن تقاضٍ عادل وتحترم مبدأ التمثيل المتكافئ للاعبين والأندية.

ج. النزاعات ذات البعد الدولي المتعلقة بالعمل بين نادٍ أو اتحاد وطني ومدرب، مالم توجد محكمة تحكيم مستقلة على المستوى المحلي تضمن تقاضٍ عادل.

د. النزاعات المتعلقة بالتعويض عن تكاليف تدريب اللاعبين (المادة 20) وآلية التكافل (المادة 21) بين الأندية التابعة لاتحادات وطنية مختلفة.

ه. النزاعات المتعلقة بآلية التكافل (المادة 21) بين الأندية التابعة لنفس الاتحاد الوطني شريطة أن يكون انتقال اللاعب موضوع النزاع قد تم بين أندية تنتمي لاتحادات وطنية مختلفة.

و. النزاعات بين الأندية التابعة لاتحادات وطنية مختلفة لا تقع ضمن الحالات المذكورة في الفقرات (أ) و (د) و (ه).


المادة 23
لجنة شئون اللاعبين بالفيفا

1. يحق للجنة شئون اللاعبين بالفيفا الفصل في أي من القضايا المذكورة في المادة 22 (ج) و (و) إضافة إلى كافة النزاعات الأخرى الناشئة عن تطبيق هذه اللائحة، وفقاً للمادة (24).

2. في حالة عدم التيقن من أن لجنة شئون اللاعبين بالفيفا أو محكمة فض النزاعات قد انعقد لها حق الاختصاص القانوني، يكون لرئيس لجنة شئون اللاعبين سلطة تقرير أيهما له حق الاختصاص القانوني.

3. للجنة شئون اللاعبين بالفيفا حق الفصل في القضايا في حضور ثلاثة من أعضاءها على الأقل بما في ذلك رئيس أو نائب رئيس اللجنة، مالم تكن الحالة ذات طبيعة يجوز لعضو واحد الفصل فيها كقاضٍ وحيد. في الحالات العاجلة أو التي لا تثير نقاط خلاف حقيقية أو قانونية صعبة، وفي الحالات التي تتطلب قرارات خاصة بالتسجيل المؤقت للاعب وتتعلق بالمخالصة الدولية وفقاً للملحق (3)، يجوز لرئيس اللجنة أو للشخص المعين من طرفه والذي يجب أن يكون عضواً باللجنة الفصل في القضايا كقاضٍ وحيد. يتم الاستماع لكل طرف من أطراف النزاع مرة واحدة خلال إجراءات سير القضية. القرارات التي يصدرها القاضي الوحيد أو لجنة شئون اللاعبين يجوز استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضي (cas)


المادة 24
محكمة فض النزاعات

1. تفصل محكمة فض النزاعات في أي من الحالات المذكورة في المادة 22 (أ) و (ب) و (د) و (ه) باستثناء النزاعات المتعلقة بارسال بطاقات الانتقال الدولية.

2. يحق لمحكمة فض النزاعات الفصل في النزاعات بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بما فيهم رئيس أو نائب رئيس المحكمة، وذلك مالم تكن الحالة ذات طبيعة يجوز الفصل فيها بواسطة قاضٍ معين من أعضاء المحكمة. يجب على أعضاء محكمة فض النزاعات أن يعينوا من بينهم قاضٍ للأندية وقاضٍ للاعبين. ويجوز للقاضي المعين الفصل في الحالات التالية:

أ. كافة النزاعات التي يصل مبلغ التقاضي فيها إلى قيمة 100,000 فرنك سويسري.

ب. النزاعات المتعلقة بحساب قيمة التعويض عن تكاليف تدريب اللاعبين.

ج. النزاعات المتعلقة بحساب قيمة مبالغ آلية التكافل.

القاضي المعين من قِبَل محكمة فض النزاعات ملزم باحالة القضايا المتعلقة بالأمور الأساسية إلى محكمة فض النزاعات. يجب أن تتشكل محكمة فض النزاعات من أعداد متساوية من ممثلي النادي واللاعب ماعدا في القضايا التي يجوز الفصل فيها بواسطة قاضٍ معين من محكمة فض النزاعات. يتم الاستماع لكل طرف مرة واحدة خلال سير القضية. القرارات التي تصدرها محكمة فض النزاعات أو القاضي المعين بهذه المحكمة يجوز استئنافها لدى محكمة التحكيم الرياضي (cas).


المادة 25
الموجهات الاجرائية

1. كقاعدة، يجب على القاضي الوحيد والقاضي المعين بمحكمة فض النزاعات الفصل في النزاعات خلال (30) يوماً من إستلام الطلب المقدم حسب الأصول ويجب على لجنة شئون اللاعبين أو محكمة فض النزاعات الفصل في النزاعات خلال (60) يوماً. تخضع إجراءات سير التقاضي لاحكام الاجراءات القانونية العامة للفيفا.

2. يبلغ الحد الأقصى لمصاريف التقاضي أمام لجنة شئون اللاعبين بما في ذلك القاضي الوحيد، وكذلك أمام محكمة فض النزاعات بما في ذلك القاضي المعين لمحكمة فض النزاعات، في النزاعات المتعلقة بالتعويض عن تكاليف تدريب اللاعبين وآلية التكافل، مبلغ (25,000 فرنك سويسري) يدفعها الطرف الخاسر للقضية. يتم توضيح تفاصيل مصاريف القضية في حيثيات القرار. أما التقاضي أمام محكمة فض النزاعات والقاضي المعين لمحكمة فض النزاعات في النزاعات بين الأندية واللاعبين فيما يتعلق بحماية الاستقرار التعاقدي إضافة إلى النزاعات حول العمل بين النادي واللاعب ذات البعد الدولي تكون بلا مقابل.

3. إجراءات التقاضي في الأمور المتعلقة بالانضباط في مخالفة أحكام هذه اللائحة، ومالم يُشترط على خلاف ذلك في هذه اللائحة، يجب أن تكون مطابقة لقانون الانضباط الصادر من قبل الفيفا.

4. في حالة توفر سبب للاعتقاد بأن إحدى القضايا تثير نقطة خلاف تتعلق بالانضباط، يجب على لجنة شئون اللاعبين أو محكمة فض النزاعات أو القاضي الوحيد أو القاضي المعين لمحكة فض النزاعات (حسب الحالة) إحالة ملف النزاع إلى لجنة الانضباط مع طلب لبدء الاجراءات المتعلقة بالشأن الانضباطي وفقاً لقانون الانضبط الصادر من قبل الفيفا.

5. على لجنة شئون اللاعبين أو محكمة فض النزاعات أو القاضي الوحيد أو القاضي المعين لمحكة فض النزاعات (حسب الحالة) عدم النظر في أي قضية وفقاً لأحكام هذه اللائحة في حالة إنقضاء أكثر من سنتين على نشوء حالة موضوع النزاع. يتم فحص تطبيق هذا القيد الزمني بمقتضى الصلاحة الممنوحة على أساس كل حالة على حدة.

6. على لجنة شئون اللاعبين أو محكمة فض النزاعات أو القاضي الوحيد أو القاضي المعين لمحكة فض النزاعات (حسب الحالة) وعند إتخاذهم لقراراتهم، تطبيق هذه اللائحة آخذين في الاعتبار كافة الاتفاقيات ذات العلاقة، والقوانين و/أو اتفاقيات اتحاد اللاعبين الموجودة والمطبقة على المستوى المحلي، فضلاً عن خصوصية الرياضة.

7. الاجراءات التفصيلية لفض النزاعات الناشئة عن تطبيق هذه اللائحة توجد في أحكام الاجراءات القانونية العامة للفيفا.






أحكام ختامية

المادة 26
الاجراءات الانتقالية

1. أي قضية رُفعت إلى الفيفا قبل سريان هذه اللائحة سيتم الفصل فيها وفقاً للائحة السابقة.

2. كقاعدة عامة، يتم الفصل في كافة القضايا الأخرى وفقاً لهذه اللائحة باستثناء الآتي:

أ. النزاعات الخاصة بالتعويض عن تكاليف تدريب اللاعبين.

ب. النزاعات المتعلقة بألية التكافل.

ج. نزاعات العمل حول العقود الموقعة قبل 01 سبتمبر 2001.

أي قضايا غير خاضعة لهذه القاعدة العامة يجب أن يتم الفصل فيها وفقاً للائحة التي كانت سارية عند توقيع العقد موضوع النزاع أو عند نشوء الوقائع المتنازع عليها.

3. على الاتحادات الوطنية تعديل لوائحها وفقاً للمادة (1) لضمان مطابقتها لهذه اللائحة ويجب عليها رفع لوائحها للفيفا لاعتمادها في مدة لا تتعدى 30 يونيو 2007. ومع ذلك، يجب على كل إتحاد وطني تنفيذ المادة (1) الفقرة (3/أ) إعتباراً من 01 يوليو 2005.


المادة 27
الأمور غير المنصوص عليها في اللائحة

الأمور غير المنصوص عليها في اللائحة وحالات القوة القاهرة يتم الفصل فيها بواسطة اللجنة التنفيذية للفيفا التي تكون قراراتها نهائية.


المادة 28
اللغات الرسمية

في حالة وجود أي تناقض أو تضارب بين تفسيرات النصوص الصادرة بالانجليزية والفرنسية والأسباني والألمانية لهذه اللائحة، تكون الغلبة والمرجعية للنص الانجليزي.


المادة 29
النسخ، الانفاذ

1. تحل هذه اللائحة محل اللائحة الخاصة التي تحكم أهلية اللاعبين للانضمام للمنتخبات الوطنية المؤرخة في 04 ديسمبر 2003 واللائحة الدولية لأوضاع وإنتقالات اللاعبين الصادرة بتاريخ 05 يوليو 2001 إضافة إلى كافة التعديلات اللاحقة، بما في ذلك جميع رسائل النشرات ذات العلاقة الصادرة قبل تاريخ بدء سريان هذه اللائحة..

2. تم إعتماد هذه اللائحة بواسطة اللجنة التنفيذية للفيفا بتاريخ 18 ديسمبر 2004 وأصبحت سارية المفعول إعتباراً من 01 يوليو 2005. المادة (1) الفقرة (3/أ)، والمادة (5) الفقرتين (3+4)، والمادة (17) الفقرة (3)، والمادة 18مكرر، والمادة (22/ه-و)، والملحق 1/المادة 1/الفقرة 4/د+ه، والملحق 1/المادة 3/الفقرة 2، والملحق 3/المادة 1/الفقرات 2+3+4، والملحق 3/المادة 2/الفقرة 2، قد تم إضافتها أو تعديلها بواسطة اللجنة التنفيذية للفيفا بتاريخ 29 أوكتوبر 2007 وأصبحت سارية المفعول إعتباراً من 01 يناير 2008. المادة (1) الفقرة (3/أ)، والمادة (19) الفقرة (4)، والمادة (19 مكرر)، والمادة (25) الفقرة (2)، والملحق (2) والملحق 4/المادة 5/الفقرة 3، قد تم إضافتها أو تعديلها بواسطة اللجنة التنفيذية للفيفا بتاريخ 18 ديسمبر 2008 و 19 مارس 2009 و 29 سبتمبر 2009 وأصبحت سارية المفعول بتاريخ 01 أوكتوبر 2009. زيوريخ، ديسمبر 2004/أوكتوبر 2007/مارس 2009/سبتمبر 2009


عن اللجنة التنفيذية للفيفا

الرئيس/ جوزيف سيب بلاتر

الأمين العام/ جيروم فالك
محمد سليمان
محمد سليمان
مشرف القسم الترفيهي

عدد الرسائل : 1306
بلد الإقامة : saudi arabia
الإسم الكامل : محمد سليمان محمد ابو عاقلة
نقاط : 8814
تاريخ التسجيل : 18/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى