منتدى قرية الدناقلة
DANAGLA CYBER COMMUNITY

جمهورية السودان
ولاية الجزيرة

مجتمع قرية الدناقلة الرقمي

أخي الزائر الكريم

اذا لم تكن مسجَّلا بعد في منتدى قرية الدناقلة, نرجو اكرامنا بالتسجيل و الانضمام الى أكبر تجمع رقمي لابناء قرية الدناقلة على الانترنت

اذا كنت مسجلا فعلا, ارجو الدخول و عدم حرماننا من رؤية اسمك على قائمة الأعضاء اذا واجهتك مشكلة ارسل رساله الى الهاتف 09117685213

ولك وافر الشكر و الامتنان

أسرة منتدى قرية الدناقلة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قرية الدناقلة
DANAGLA CYBER COMMUNITY

جمهورية السودان
ولاية الجزيرة

مجتمع قرية الدناقلة الرقمي

أخي الزائر الكريم

اذا لم تكن مسجَّلا بعد في منتدى قرية الدناقلة, نرجو اكرامنا بالتسجيل و الانضمام الى أكبر تجمع رقمي لابناء قرية الدناقلة على الانترنت

اذا كنت مسجلا فعلا, ارجو الدخول و عدم حرماننا من رؤية اسمك على قائمة الأعضاء اذا واجهتك مشكلة ارسل رساله الى الهاتف 09117685213

ولك وافر الشكر و الامتنان

أسرة منتدى قرية الدناقلة
منتدى قرية الدناقلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ماذا تفعل في الحالات التالية ؟

اذهب الى الأسفل

ماذا تفعل في الحالات التالية ؟ Empty ماذا تفعل في الحالات التالية ؟

مُساهمة من طرف صديق الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:40 am

أولا : بعض ما يتعلق بالطهارة
1- إذا وجد في أصابعه طلاء أثناء الوضوء فهل الاشتغال بحكه وإزالته يقطع الموالاة ويلزمه إعادة الوضوء؟
الجواب: لا تنقطع الموالاة بذلك - على الراجح - ولو جفت أعضاؤه لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته، وكذلك لو انتقل من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء ونحو ذلك.
أما إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بوضوئه، كإزالة نجاسة من ثوب، أو أكل أو شرب ونحوه، ونشفت الأعضاء فحينئذ ينبغي عليه أن يعيد الوضوء. فتاوى ابن عثيمين 4/145-146.

2- إذا كان الإنسان مجروحاً في أحد أعضاء الوضوء ولا يستطيع وضع لاصق فليتوضأ ثم يتيمم للعضو المجروح المغني مع الشرح الكبير 1/282، ولا يجب عليه غسل مكان الجرح مادام يتضرر بالماء.
3- إذا رأى في ثوبه أثر جنابة وقد صلّى عدة صلوات ولم يكن يدري فإن عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة من أحدث نومة نامها في هذا الثوب إلا إذا عرف أن الجنابة من نومة قبلها فيعيد الصلاة من آخر نومة يظن أن الجنابة حصلت فيها، المغني مع الشرح الكبير 1/199. والأدلة على وجوب الاغتسال من الجنابة لأجل الصلاة كثيرة منها قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) سورة النساء /43. وحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضحت الماء فاغتسل ) فضخت أي صببت والمقصود خروج المني، رواه أبو داود رقم 206 وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم 125. فدل ذلك على أن المني يجب منه الغسل والمذي يكفي فيه غسل الفرج والوضوء.

4- إذا كان مسافراً بالطائرة في رحلة من الرحلات الطويلة فأصابته جنابة، ولا يستطيع الاغتسال، وليس في الطائرة شيء يجوز التيمم عليه، ولو انتظر حتى يصل إلى البلد الآخر لخرج وقت الصلاة التي لا تجمع كالفجر أو وقت جمع الصلاتين كالظهر والعصر، لأنه قد يسافر قبل الفجر ولا يصل إلا بعد طلوع الشمس أو يسافر قبل الظهر فلا يصل إلا بعد المغرب فماذا يفعل ؟
الجواب: إذا سلمنا أنه لا يستطيع الاغتسال في الطائرة فإن هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة فاقد الطهورين، وقد تباينت أقوالهم فيه ورأي الإمام أحمد وجمهور المحدثين أنه يصلي على حاله وهذه قدرته واستطاعته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والدليل الخاص في هذه المسألة ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناساً لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء ( لعدم وجود الماء ) فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فنزلت آية التيمم صحيح مسلم 367. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا أمرهم بإعادة، فدل على أنها واجبة ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمها. المغني مع الشرح الكبير 1/251. ومثل هذه الحالة قد تقع لبعض المرضى الذين لا يستطيعون تحريك أعضائهم مطلقاً أو السجناء في بعض الأوضاع كالمقيد والمعلّق.
والمقصود أن يؤدي الصلاة ولا يخرجها عن وقتها بحسب حاله ولا إعادة عليه على الصحيح وما جعل الله علينا في الدين من حرج.

5- إذا أسقطت المرأة ونزل عليها الدم فهل تصلي أم لا ؟
هذه المسألة مبنية على نوع الدم هل هو نفاس أو استحاضة وقد ذكر العلماء الضابط في ذلك فقالوا: " إذا رأت الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس.. وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس " المغني مع الشرح الكبير 1/361.
وفي هذه الحالة تكون مستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي، أما إذا كان الذي سقط جنيناً متخلقاً أو فيه آثار لتخطيط أحد الأعضاء كيد أو رجل أو رأس فإنه نفاس، وإن قالت إنهم أخذوه في المستشفى فرموه ولم أره فقد ذكر أهل العلم أن أقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً من الحمل. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 4/292. بناء على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق - فقال: ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً يؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد.. ) هذا السياق في البخاري فتح 6/303.
فمثل هذه تجتهد وتستعين بتقديرات الأطباء حتى يتبين لها حالها.
وأما الدم النازل قبيل الولادة إن كان مصحوباً بآلام الطلق فهو نفاس وإلا فلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس، ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس ". مجموع فتاوى ابن عثيمين 4/327.
من فتاوى الشيخ محمد صالح المنجد


صديق
العضوية البرونزية

عدد الرسائل : 224
بلد الإقامة : المدينة المنورة
الإسم الكامل : صديق عيدروس احمد الكامل
نقاط : 5426
تاريخ التسجيل : 20/04/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ماذا تفعل في الحالات التالية ؟ Empty ثانيا : بعض ما يتلق بالصلاة

مُساهمة من طرف صديق الأربعاء يونيو 02, 2010 6:59 am

1- إذا تعرض المصلي لوسوسة الشيطان في صلاته يلبس عليه القراءة ويأتي له بالخواطر السيئة ويشككه في عدد الركعات فماذا يفعل؟
لقد حصل هذا لأحد الصحابة وهو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليَّ ؟ {أي يخلطها ويشككني فيها } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً )، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. صحيح مسلم رقم 2203.
فتضمن هذا الحديث أمرين لدفع شيطان الصلاة، الأول: الاستعاذة بالله من شره فيتلفظ بها المصلي ولا حرج، والثاني: التفل عن الشمال ثلاثاً وهو نفخ الهواء مع شيء من الريق بشرط أن لا يؤذي من بجانبه ولا يقذر المسجد.

2- إذا نابه شيء في صلاته، فإذا كان رجلاً فليسبح، وإن كان امرأة فلتصفق، والدليل على ذلك ما جاء عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء ) رواه أبو داود، ولفظ الصحيحين: ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ). التصفيح هو التصفيق، سنن أبي داود 941، وفي صحيح البخاري ط.البغا 1145، وفي صحيح مسلم 106.

3- إذا شك المصلي هل أحدث أم لا ؟ أو أحس بحركة في بطنه فهل ينصرف أم يواصل؟
إذا تيقن من الحدث يخرج من الصلاة، أما إذا شك ولم يتيقن فلا يخرج إلا بيقين، وهو سماع الصوت أو وجود الريح، فإن وجد ذلك فلينصرف، وإلا فلا يلتفت.
والدليل: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أم لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) رواه أبو داود 177 وهو في صحيح الجامع 750.
وهذا من التشريعات الإسلامية العظيمة في علاج الوسوسة.

4- إذا كان يصلي الوتر وأثناء صلاته أذن المؤذن لصلاة الفجر فهل يكمل وتره؟
نعم إذا أذن وهو أثناء الوتر فإنه يتم الصلاة ولا حرج عليه. ابن عثيمين فتاوى إسلامية 1/346 والمسالة داخلة في قضية وقت الوتر هل هو إلى طلوع الفجر أم إلى انتهاء صلاة الصبح وقول الجمهور إلى طلوع الفجر. إسعاف أهل العصر بما ورد في أحكام صلاة الوتر فيحان المطيري ص: 33.

5- إذا فاتته صلاة العصر مثلاً فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت فماذا يفعل؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، لكن هل يعيد المغرب فيه قولان:
أحدهما: يعيد وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه.
الثاني: لا يعيد وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الآخر من مذهب أحمد.
والثاني أصح فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم. مجموع فتاوى ابن تيمة 22/106.
إذا أتى مسافر على جماعة يصلون لكنه لا يدري هل الإمام مسافر فيدخل معه بنية القصر أم مقيم فيتم وراءه، فالأظهر أنه يعمل بما ترجح لديه من القرائن كرؤية حلية المسافر وآثار السفر على الإمام، فإن رجح أنه مقيم، فيتم.
الدليل: ما رواه الإمام أحمد بسند عن ابن عباس أنه سئل: " ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال: تلك السنة " وفي رواية أخرى " تلك سنة أبي القاسم " الحديث سكت عنه الحافظ في التلخيص 2/50، وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند 3/260. وإن رجح أنه مسافر فصلى معه بنية القصر ركعتين، وبعدما سلم مع الإمام تبين له أن الإمام مقيم وأن الركعتين اللتين صلاهما هما الثالثة والرابعة للإمام، فيقوم ويأتي بركعتين ليتم بهما الصلاة، ويسجد للسهو. المجموع للنووي 4/356. ولا يضره ما حصل من الكلام والسؤال لمصلحة صلاته.

6- إذا عجز المصلي عن القيام فجأة أثناء الصلاة أو كان عاجزاً عن القيام فصلى قاعداً ثم استطاع القيام أثناء الصلاة فماذا يفعل؟
قال ابن قدامة رحمه الله: " متى قدر المريض أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته، وهكذا لو كان قادراً فعجز في أثناء الصلاة أتم صلاته على حسب حاله لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحاً فيبني عليه كما لو لم يتغير حاله ". المغني مع الشرح الكبير 1/782 وكذلك المجموع للنووي 4/318. والدليل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: ( صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري فتح 2/587.

7- إذا طرق على المصلي الباب أثناء الصلاة وهو يصلي أو رأت الأم ولدها يعبث بمصدر الكهرباء ونحو ذلك مما يطرأ فما العمل؟
الجواب: إذا احتاج المصلي لعمل يسير أثناء الصلاة مثل فتح باب ونحوه، فلا بأس بشرط أن لا يغير اتجاهه عن القبلة.
والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه - وذكر أن الباب كان في القبلة. سنن أبي داود رقم 922 وصحيح سنن أبي داود 815.
وكذلك لو احتاجت الأم وهي تصلي أن تبعد ولدها عن خطر أو إيذاء ونحو ذلك فالحركة اليسيرة يميناً أو شمالاً، أماماً أو وراءً لا تضر بالصلاة وكذلك لو سقط الرداء فللمصلي أن يرفعه وإذا انحل الإزار فله أن يشده، وقد أباحت الشريعة للمصلي في بعض الحالات الحركة الكثيرة ولو كان يتغير اتجاهه عن القبلة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ) سنن أبي داود رقم 921 وفي صحيح سنن أبي داود 814.

*إذا ألقي السلام على المصلي في صلاته، فإنه يرد السلام بالإشارة كما جاء عن صهيب رضي الله عنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إشارة. سنن أبي داود 925 وصحيح سنن أبي داود 818. وقد وردت صفة الإشارة في أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي، قال: يقول هكذا وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون ( أحد الرواة ) كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. سنن أبي داود 927 وصحيح سنن أبي داود 820.

8- إذا دخل الرجل المسجد والإمام يصلي فهل يدخل مع الإمام مباشرة أو ينتظر حتى يرى الإمام هل سيقوم أو سيجلس؟
الصحيح الذي يدل عله الدليل أنه يدخل مع الإمام في أي حال يكون فيه الإمام ساجداً أو قائماً أو راكعاً أو قاعداً، والدليل هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) سنن أبي داود 893 وصحيح سنن أبي داود 792. وعن معاذ قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ) سنن الترمذي 591 وهو في صحيح سنن الترمذي 484. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا).

9- وإذا صلّى إنسان في مسجد ثم أتى مسجداً آخر لدرس أو حاجة فوجدهم يصلون
فإنه يدخل معهم في الصلاة ويحتسبها نافلة حتى لو كان في وقت من أوقات النهي لأنها صلاة ذات سبب، والدليل ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه، قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: عليَّ بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما { أي يرجفان ويضطربان خوفاً من النبي صلى الله عليه وسلم والفريصة: هي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع } فقال: ( ما منعكما أن تصليا معنا )، فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: ( فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) رواه الترمذي رقم 219 وهو في صحيح الجامع 667.
وفي الحديث أنهما أتيا بعد صلاة الفجر وهو وقت النهي. وأخرج مالك في الموطأ في باب ما جاء في إعادة الصلاة مع الإمام بعد صلاة الرجل لنفسه عن محجن رضي الله عنه أنه كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن في مجلسه لم يصل معهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ ) قال: بلى يا رسول اله ! ولكني قد كنت صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ) موطأ مالك 1/130، وهو في السلسلة الصحيحة رقم 1337.

10- إذا دخل الرجل المسجد فصلى السنة فأقيمت الصلاة
فأحسن ما يقال في ذلك أنه إذا أقيمت الصلاة والرجل في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة وإذا كان في الركعة الأولى فيقطعها ويدخل مع الإمام. فتاوى ابن عثيمين 1/345. والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) مسلم 1/394. فإذا أنهى ركوع الركعة الثانية فيتمها وإن كان قبل ذلك يقطع الصلاة لأن ما بقي من السجود والتشهد لا يسمى صلاة، وقطع الصلاة يكون بغير سلام بل بمجرد النية خلافاً لما يتوهمه كثير من الناس.

11- إذا كان جماعة يصلون وأثناء الصلاة تبين لهم أن القبلة إلى جهة أخرى
فعند ذلك يتحولون جميعاً إلى جهة القبلة، وكذلك المنفرد وما مضى من صلاتهم صحيح، ودليل ذلك: ما رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام ) سورة البقرة، الآية 144. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم رقم 527.
أما إن تبين لبعضهم ولم يتبين للآخرين فإن الذي تبين له يستدير إلى الجهة التي يعتقدها جهة القبلة، فإن كان المختلفون في جهة واحدة فمال بعضهم يميناً وبعضهم شمالاً فيصح اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة بالكلية فقد اختلف العلماء في صحة اقتداء بعضهم ببعض، وإن كان فيهم من لم يتبين له شيء فإنه يختار أوثقهم معرفة جهة القبلة ويقلده. المغني مع الشرح الكبير 1/473. ومن خفيت عليه جهة القبلة فيلزمه السؤال إن استطاع وإلا اجتهد إن كان يستطيع الاجتهاد، فإن لم يستطع فإنه يقلد غيره ممن يصح تقليده، فإن لم يجد فليتق الله ما استطاع وليصل وصلاته صحيحة، وهذا يحدث كثيراً لمن يُبتلى بالسفر إلى بلاد الكفار وليس حوله أحد من المسلمين ولا عنده أحد يخبره ولا وسيلة تمكنه من معرفة اتجاه القبلة. فأما إن كان بإمكانه أن يعرف جهة القبلة، ولكنه أهمل ولم يبذل ما يستطيعه وصلى، فعليه الإعادة

12- إذا كان يصلي في جماعة فانقطع مكبر الصوت أو نعس وهو يصلي وسبقه الإمام بركن أو أكثر ثم تنبه أو رجع الصوت
فالعمل أن يأتي بما فاته من الأركان ثم يلحق بالإمام وهذه المسألة لها عدة صور منها: أن يقرأ الإمام آية فيها لفظة سجود ويتوهم بعض المأمومين أنها سجدة وليست كذلك فيكبر الإمام للركوع بعد انتهاء الآية ويركع ويظن بعض المأمومين خصوصاً ممن هم في أطراف الصفوف أنه كبر لسجدة التلاوة فيسجدون ثم يقول الإمام سمع الله لمن حمده فيقوم هؤلاء من السجود فاتهم مع الإمام الركوع والرفع منه فعلى هؤلاء أن يأتوا بما فاتهم ويلحقوا بالإمام لأنهم ليسوا بمتعمدين، فأما من تعمد التخلف عن الإمام كمن يطيل في السجود بحجة الدعاء حتى يفوت الركن الذي بعد السجود، فقول الجمهور فيمن فاته ركنان متواليان بغير عذر: إن صلاته باطلة ويأثم. كشاف القناع 1/467 والموسوعة الفقهية 6/29. والأصل في وجوب متابعة الإمام قوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإن ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلّى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون ) صحيح البخاري رقم 689.

13- إذا أحدث الإمام وهو يصلي بالناس أو تذكر أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة
فإنه يخرج من الصلاة وله أن يستخلف من يتم بالناس الصلاة كما ورد عن عمر وعلي وعلقمة وعطاء. وإن لم يستخلف وصلّوا فرادى جاز ذلك وهو اختيار الشافعي أي صلاتهم فرادى. وإن قدموا رجلاً منهم ليتم بهم الصلاة جاز ذلك.
والدليل ما ورد عن عمر رضي الله عنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة. رواه البخاري فتح 7/60. ووجه الاستدلال أن عمر فعل ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر منكر فكان إجماعاً. أحكام الإمامة. المنيف ص: 234. وإن تذكر أنه ليس على طهارة فأشار إليهم أن يبقوا كما هم فذهب فتطهر ثم عاد فكبر وصلى بهم صح ذلك، والدليل ما رواه أبو داود عن أبي بكرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم ) سنن أبي داود رقم 233، وهو في صحيح سنن أبي داود 1/45. وعنون عليه أبو داود باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ، وقال الخطابي في شرح الحديث: في هذا الحديث دلالة على أنه إذا صلّى بالقوم وهو جنب وهم لا يعلمون بجنابته أن صلاتهم ماضية ولا إعادة عليهم وعلى الإمام الإعادة. سنن أبي داود ومعه معالم السنن للخطابي ت: الدعاس 1/159.
إذا كان في صلاة الجماعة وراء الإمام فرأى عورة الإمام غير مستورة لشق في ثوبه أو كان الثوب رقيقاً شفافاً فإن أمكنه أن يتقدم فيسترها أو يغطيها بشيء فليفعل وإلا فعليه أن ينصرف من صلاته ويخرج فينبه الإمام كأن يقول له غط العورة أو احفظ ما تكشف منها ولا يجوز له السكوت ومواصلة الصلاة لأنه علم أن صلاة الإمام غير صحيحة وائتمامه به غير صحيح. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة.

14- إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية ولم يفتح عليه أحد من المصلين
فهو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة وإن شاء قرأ آية أو آيات من سور أخرى إذا كان ذلك في غير الفاتحة أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة. ابن باز فتاوى إسلامية 396.

15-إذا نعس الإنسان وهو يستمع إلى خطبة الجمعة فيستحب له أن يتحول إلى مكان صاحبه ويتحول صاحبه إلى مكانه ولا يتكلم بل يشير إليه إشارة. والدليل: حديث سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مقعد صاحبه ويتحول صاحبه إلى مقعده ). رواه البيهقي 3/238 وهو في صحيح الجامع 812. وكذلك حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره ) رواه أبو داود 1119 وهو في صحيح الجامع 809.


صديق
العضوية البرونزية

عدد الرسائل : 224
بلد الإقامة : المدينة المنورة
الإسم الكامل : صديق عيدروس احمد الكامل
نقاط : 5426
تاريخ التسجيل : 20/04/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ماذا تفعل في الحالات التالية ؟ Empty احكام السهو

مُساهمة من طرف صديق السبت يونيو 05, 2010 6:21 am

1- إذا شك الإنسان في صلاته هل صلّى ثلاثاً أو أربعاً
فالعمل على ما ترجح لديه فإن لم يترجح لديه شيء فليبن على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو. والدليل: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى ؟ ثلاثاً أو أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلّى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان. صحيح مسلم رقم 571.

2- إذا تذكر الإمام في التشهد الأخير أنه قد قرأ التحيات في القيام في الركعة السرية بدلاً من الفاتحة
فإنه يقوم ليأتي بركعة صحيحة بدلاً من الركعة غير الصحيحة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) رواه البخاري رقم 723. وينبغي على المأمومين أن يتابعوه ولو كانت الخامسة لهم فإن لم يتفطنوا ولم يقوموا وجعلوا يسبحون أشار إليهم بيديه يميناً وشمالاً أن قوموا ليعلمهم أنه جازم في قيامه غير ناس ولا ساه.
وإذا وقع مثل ذلك للمأموم خلف إمامه فصلاته صحيحة ما دام خلف إمامه. والدليل: حديث أبي بكرة لما دخل راكعاً ولم يقرأ الفاتحة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) رواه البخاري رقم 750. فالمأموم إذا نسي قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام راكعاً فإنه في هذه الأحوال تجزئه الركعة وتصح صلاته ولا يلزمه قضاء الركعة لكونه معذوراً بالجهل والنسيان وعدم إدراك القيام وهو قول أكثر أهل العلم. ابن باز فتاوى إسلامية 1/263. وهذا مما يتحمله الإمام عن المأموم

3- إذا ركع ثم رفع رأسه فتذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم في ركوعه
فإنه لا يعود إلى الركوع لأن التسبيح قد سقط برفعه من الركوع فلو عاد إلى الركوع عمداً أبطل صلاته لأنه يكون قد زاد ركنا وهو هذا الركوع الثاني وإن عاد جاهلاً أو ناسياً لم تبطل الصلاة وعليه في مثل ذلك أن يسجد للسهو إن كان منفرداً أو إماماً لأن التسبيح واجب يجبره بسجود السهو، أما إن كان مأموماً فيسقط عنه الواجب بسهوه عنه. المغني مع الشرح الكبير 1/679.

4- إذا نسي التشهد الأول وقام للثالثة وابتدأ الفاتحة
فقول أكثر أهل العلم أنه لا يرجع وإن رجع عالماً أن نزوله لا يجوز تبطل صلاته لشروعه في ركن آخر وأما الواجب الذي فاته فإنه يجبره بسجود السهو، والدليل ما روى المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس فإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ) رواه أبو داود رقم 1036 وهو في السلسلة الصحيحة 321.
فالخلاصة: أن من قام إلى الثالثة ناسياً التشهد فله ثلاث حالات:
1- أن يذكره قبل اعتداله قائماً فيلزمه الرجوع إلى التشهد.
2- أن يذكره بعد اعتداله قائماً وقبل شروعه في قراءة الفاتحة فالأولى له أن لا يجلس وإن جلس فصلاته صحيحة.
3- أن يذكره بعد الشروع في الفاتحة فلا يجوز له الرجوع. المغني مع الشرح الكبير 1/677 وهذه الحالات مستنبطة من الحديث السابق.

5- إذا سلم الإمام فقام المأموم ليتم ما فاته فإذا بالإمام يسجد للسهو بعد السلام
فإن كان المأموم لم ينتصب قائماً فإنه يرجع ويسجد للسهو مع إمامه وإن انتصب قائماً فإنه لا يرجع فإذا أتم صلاته سجد للسهو الذي فاته. ودليل هذه المسألة هو دليل المسألة السابقة. المغني مع الشرح الكبير 1/697.

6- إذا سها الإمام في الصلاة وترك ركناً وجعل المأمومون يسبحون وهو لا يفهم مقصودهم ولا يدري أين الخطأ وينتقل إلى أركان ليس بينها الركن المتروك
فلأهل العلم عدة أقوال في إفهامه، من أمثلها أن يجهروا بالذكر الخاص بالركن المفقود فإن كان ركوعاً قالوا: سبحان ربي العظيم، وإن كان سجوداً قالوا: سبحان ربي الأعلى، وإن كان الجلسة بين السجدتين قالوا: رب اغفر لي وهكذا. المغني مع الشرح الكبير 1/707.
( من فتاوى الشيخ المنجد )

صديق
العضوية البرونزية

عدد الرسائل : 224
بلد الإقامة : المدينة المنورة
الإسم الكامل : صديق عيدروس احمد الكامل
نقاط : 5426
تاريخ التسجيل : 20/04/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى