منتدى قرية الدناقلة
DANAGLA CYBER COMMUNITY

جمهورية السودان
ولاية الجزيرة

مجتمع قرية الدناقلة الرقمي

أخي الزائر الكريم

اذا لم تكن مسجَّلا بعد في منتدى قرية الدناقلة, نرجو اكرامنا بالتسجيل و الانضمام الى أكبر تجمع رقمي لابناء قرية الدناقلة على الانترنت

اذا كنت مسجلا فعلا, ارجو الدخول و عدم حرماننا من رؤية اسمك على قائمة الأعضاء اذا واجهتك مشكلة ارسل رساله الى الهاتف 09117685213

ولك وافر الشكر و الامتنان

أسرة منتدى قرية الدناقلة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قرية الدناقلة
DANAGLA CYBER COMMUNITY

جمهورية السودان
ولاية الجزيرة

مجتمع قرية الدناقلة الرقمي

أخي الزائر الكريم

اذا لم تكن مسجَّلا بعد في منتدى قرية الدناقلة, نرجو اكرامنا بالتسجيل و الانضمام الى أكبر تجمع رقمي لابناء قرية الدناقلة على الانترنت

اذا كنت مسجلا فعلا, ارجو الدخول و عدم حرماننا من رؤية اسمك على قائمة الأعضاء اذا واجهتك مشكلة ارسل رساله الى الهاتف 09117685213

ولك وافر الشكر و الامتنان

أسرة منتدى قرية الدناقلة
منتدى قرية الدناقلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

+6
بلسم
محمد سليمان
Mohamed
ابو الزعيم
وليد علي
سوباوي
10 مشترك

اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف سوباوي الجمعة مايو 16, 2008 1:50 pm

السلام عليكم

للجميع التحية والمودة ..

بعد جريمة اعتداء الأب على أبنته الطفلة والتي هزت أرجاء مدينة ود مدني .. قامت واحدة من الأستاذات المحاميات

بمدني والناشطة في مجال الاهتمام بحقوق الطفل بعمل استبيان مع بعض المحامين داخل مدينة مدني وتم تقديم

الموضوع لنا كمجموعة من القانونين المقيمين خارج السودان عبر منتديات ود مدني للمشاركة برأينا حول هذه

الجريمة والعقوبة المقررة لها في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وقد قمت بتقديم ورقة متواضعة عن هذا

الموضوع .. أقدمها هنا لتعم الفائدة ولإثراء النقاش بصورة أفيد ما أمكن ..

ويظل الشكر موصول لمنتديات ود مدني الزميلة لما أتاحته لنا من فرص عديدة في المساهمات والمشاركات في

بعض الندوات بمختلف ضروبها الأدبية والثقافية والقانونية .. وإليكم الورقة المقدمة في هذا الخصوص :


الرجاء من الأخوة المشرفين إن لم يكن هذا هو القسم المناسب للموضوع تحويله للقسم الذي يرونه أنسب

********************************************
"ورقة عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مناقشة موادها في القانوني الجنائي السوداني وعقوبتها


الأستاذة الفاضلة Tamtama لك التحية والتقدير ..

ولك بحوزتنا شكراً مقدر لاهتمامك الإنساني في المقام والأول والمهني بهذه الظاهرة التي في طريقها لأن تهجس أمن

الأسر في فلذات أكبادهم .. والتحية لك وأنت تضعينا على ناصية الأحداث وما يدور بمدينتنا والتي نعتبرها أسرتنا

الكبيرة ولا نرضى فيها بعبث أياً من كان ..

والتحية للأساتذة المحامين الأجلاء الذين أدلوا بآرائهم في هذه الصفحات والتي قطعاً ستكون صوت حق واستنارة

سيصل بإذن لله للسلطات المختصة .. التحية لهم جميعاً


المستشار القانوني / أبو طالب بابكر الطيب

الأستاذ/ عاطف موسى أحمد محمد – محامي وموثق عقود .

الأستاذ/ خالد عبدو عوض المحامي .

الأستاذة/ كوثر على محمد إدريس المحامي .

الأستاذة/ سعاد آدم سراج المحامي .

الأستاذ/ قيس سلمان الحادو المحامي .

والتحية للقطاع الإعلامي متمثلاً في :

الأستاذ ضياء الدين يوسف مالك مدير إعلام جامعة الجزيرة

الأستاذ/ حامد آدم المصري : إعلامي وباحث إجتماعى


والتحية لمولانا الشيخ/ احمد جابو عبده من هيئة علماء السودان- ولاية الجزيرة

والتحية أيضاً لأساتذتي المستشارين والمحامين الأجلاء بالمنتدى ( مرتضى العركى – عوض صقير – أبو طالب

شبارقة - حيدر شبندر– هيثم عبد العال )


ومؤكد التحايا وأجلها لكل المتداخلين والمتضامنين مع هذه البوست وموضوعته التحية لكم أهلي

الكرام وأنتم لا تتوانون في شجب مثل هذه الظاهرة والجريمة البشعة :

حقيقة جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال وأخص هنا الأطفال تحديداً سواء كانوا محارم أو غير محارم فهنا

خصوصية الحديث للأطفال مطلقاً .. فهذا فعل نكر وجريمة شنعاء لا يرتكبها إلا ذو عاهة نفسية وذو جتة تجردت

من إنسانيتها .. كما لبعض مرتكبي مثل هذه الجريمة سمات سيكوباتية ومشاعر مضادة للمجتمع التي تتبدى على

شاكلة جرائم وجنح ضد المجتمع ومن بينها الجرائم الجنسية كالاغتصاب وهنا نؤكد انه إذا كان الاعتداء على الأطفال

اعتداء على العرض فإنه يدخل في مفهوم الاغتصاب الذي يندرج شرعاً في قضية الحرابة.

ولهذه الجريمة آثارها النفسية الحادة على الأطفال على امتداد أعمارهم في المدى القريب و البعيد فتكون آثارها على

المدى القريب إصابة الطفل المعتدى عليه بالخوف والقلق واضطراب النوم والكوابيس الليلية وفقدان الشهية السلوكيات

ذات الطابع النكوصي كمص الأصبع وشد الشعر وسلس البول الامتناع عن الذهاب للمدرسة والاكتئاب ..

أما على مداه البعيد فتتمثل في انخفاض تقدير المعتدى عليه لذاته وثقته بنفسه والشك بمن هو اكبر منه والعزلة

الاجتماعية والشعور بالذنب والفزع والاكتئاب وربما يؤدي به ذلك إلى ممارسة الانحراف الجنسي أو الدعارة

كأسلوب للانتقام لما حدث له أو تجنب العلاقات الجنسية والفشل في الحياة الزوجية في حالات أخرى.

وهذه كلها امتدادات وآثار لجريمة لا نقول قد غفل المشرع السوداني عن وضع عقوبة مشددة لها في القانون الجنائي

السوداني ولكنه قد تهاون في وضع عقوبتها مقارنة ببشاعتها وآثارها .


تعتبر هذه الجريمة من أنكر الجرائم وأشنعها فهي إفساد في الأرض ومحاربة لله ورسوله صلى

الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر بعقوبة المفسدين أعظم عقوبة؛ وذلك في قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله

ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك

لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" [المائدة:33]. واغتصاب الأطفال داخل في الإفساد في الأرض،

بل هو من أعظم الإفساد. قال مجاهد رحمه الله في تفسير المفسدين في الأرض كما ورد في تفسير الطبري (6/

211) (الزنا والسرقة وقتل الناس وإهلاك الحرث والنسل) وقال الطبري (وأما قوله ويسعون في الأرض فسادا فإنه

يعني يعملون في أرض الله بالمعاصي من إخافة سبل عباده المؤمنين به، أو سبل ذمتهم، وقطع طرقهم وأخذ أموالهم

ظلما وعدوانا، والتوثب على حرمهم فجورا وفسوقا) ولاشك أن الاعتداء على الأطفال من أعظم سبل الإخافة

للمسلمين.

أنه اعتداء على جسم الطفل بما يحدث فيه من الأمراض الأخلاقية والجسدية مما لعله لا يبرأ غالبا، ويصير الطفل

بعده شاذا عبئاً على نفسه ومجتمعه.

غير أنها اعتداء على نفس الطفل. وهو الأمر الذي يُحْدِث لدى الطفل من الأمراض النفسية ما يؤثر سلبا عليه في

جميع أطوار حياته.

تتضمن جناية اغتصاب الأطفال جريمة عمل قوم لوط الذين ذمهم الله تعالى به حيث قال تعالى في حقهم: "أتأتون

الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين" [الأعراف:80]. "ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون"

[النمل:54]. "إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين" [العنكبوت:28]. وعرف هذه الفاحشة في آية

أخرى، فقال تعالى: "أتأتون الذكران من العالمين" [الشعراء:165]. "إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء"

[الأعراف:81]. فسمى الله سبحانه وتعالى هذه الجريمة فاحشة. والفواحش من أعظم المحرمات قال تعالى: "ولا

تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن" [الأنعام:151]. "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن"

[الأعراف:33].

وجاء اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عمل عمل قوم لوط فيما روى ابن حبان والحاكم والبيهقي عن

عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل

عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط" صحيح ابن حبان (4417)، المستدرك (4/396)، السنن

الكبرى )322/4 .(وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل (15133) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: "إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط".

ولما في هذا العمل من القبح ومخالفة الفطرة، وما ترتب عليه من التحريم جاءت العقوبة عليه شديدة في الشريعة

الإسلامية. فقد اختلف الفقهاء في عقوبته على قولين مشهورين:

أحدهما : القتل للفاعل والمفعول به. والمقصود بالمفعول به المجرم المطاوع على هذه الجريمة. واختلفوا في الطريقة

التي يقتل بها، فقيل بالرجم بكرا كان أم ثيبا. ذكر في المغني ج9/ص58: وهو قول علي وابن عباس وجابر بن زيد

وعبد الله بن معمر والزهري وأبي حبيب وربيعة ومالك وإسحاق وأحد قولي الشافعي وقيل: يقتل إحراقاً. وهو فعل

أبي بكر رضي الله عنه. وقيل: يرمى من شاهق.

وأدلة القتل : الحديث المروي في سنن أبي داود (4462)، وجامع الترمذي (1456)، وابن ماجه (2561) عن

ابن عباس –رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به". وجاء في سنن ابن

ماجه (2562) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: "ارجموا الأعلى

والأسفل، ارجموهما جميعا".

القول الثاني : أنه يحد حد الزاني: إذا كان محصنا فعليه الرجم، وإن كان بكرا فعليه الجلد والنفي، وهو قول قتادة

والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور وهو المشهور من قولي الشافعي؛ لأنه إيلاج فرج آدمي في فرج

آدمي، لا ملك له فيه، ولا شبهة ملك؛ فكان زنا كالإيلاج في فرج المرأة وإذا ثبت كونه زنا، دخل في عموم الآية

والأخبار فيه؛ ولأنه فاحشة فكان زنا كالفاحشة بين الرجل والمرأة.

والراجح هو القول الأول؛ وذلك لأن دليل القول الثاني هو القياس. والقياس لا يصار إليه إلا مع عدم الدليل. والدليل

من السنة ثابت على القول الأول.

أما اغتصاب الأطفال فإنه جريمة أعظم من جريمة عمل قوم لوط. ولذلك فكما تقدم فإنه إفساد في الأرض، وينطبق

عليه حكم المفسدين في الأرض. والله سبحانه أعلم.


هكذا الحال ونحن أمة مسلمة .. فنلقي نظرة على الغرب وهم الذين لا يبالون وفي كثير من

الأحيان نرمي بأسباب قصورنا وتهاوننا بأن حضارة الغرب وانفتاحه هما من جرا لنا الكوارث .. فإذا كانت أمريكا

نفسها أم الفساد قد أخذت وقفة في جرائم وعقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال ولنا في ((ولاية لويزيانا)) عبرة

في ذلك، حيث أن العقوبات قد شددت منذ سنوات بحق مغتصبي الأطفال في الولايات المتحدة والتي غالبا ما تصل

إلى السجن 25 عاما. وذهبت حوالي ست ولايات إلى حد السماح بالحكم عليهم بالإعدام.

وكانت ولاية لويزيانا أول ولاية تعتمد هذا الإجراء عام 1995 والأولى التي تطبقه حيث تم الحكم على باتريك

كينيدي (43 عاما) بالإعدام عام 2003 بتهمة اغتصاب ابنة صديقته عام 1998 حين كانت الطفلة تبلغ من العمر

ثمانية أعوام.

وإلى جانب لويزيانا، فإن إصدار عقوبة إعدام على مغتصبي الأطفال وعموماً في حالات تكرار ا لأفعال، أصبح أمراً

سارياً في أوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وجورجيا ومونتانا) . لكنها نادراً ما تطبقن فقد تم الحكم بالإعدام على

مغتصب وفي لويزيانا أيضاً لأنه اعتدى عدة مرات على فتاة صغيرة ابنة جيرانه خلال شتاء 2004م .


ما وددت أن أقوله أنه في السودان قد بدأ تفشي هذه الجريمة البشعة وبدأت تطفو على السطح

وتفوح نتانتها ابتداء بجريمة الطفلة "مرام" ثم توالت بعد ذلك سلسلة أحداث هذه الجرائم إلى أن وقفت بنا عند هذا

الأب المنزوع الذمة والضمير .

وعلاج البلاد من مثل هذه الجرائم يقع عبئه على عاتق الجميع قبل السلطة التشريعية والقضائية متمثلاً في (المجتمع

المدني – الدولة – الإعلام) التوعية التوعية التامة للأسر دور التربويين دور الأمهات وتتساوى الأدوار لكل شريحة

ويجب عليها القيام بواجبها بأكمل وجهة.

ثم نأتي بعد ذلك للمشرع السوداني ومناقشته في نصوص عقوبة مثل هذه الجرائم وسآخذ معي آرائي الشخصية

واقتراحاتي للعقوبة البديلة ..

بالنظر للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م نجد أن المشرع لم يخص جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال بأي

نص محدد حيث تخطى هذه المرحلة وتعامل مع الجرائم التي تقع في حقهم تحت مظلة "غير البالغ أو لمن لم يبلغ سن

الرشد" كما في المادة 165 من القانون الجنائي السودان لسنة 1991م حيث نصت
: وفي المادة

16(من يغوي شخصاً بأن يغريه أو يأخذه أو يساعد في أخذه أو اقتياده أو استئجاره لارتكاب

جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة و الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة، يعاقب بالجلد بما

لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فإذا الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ أو مختل العقل أو

كان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا

تجاوز سبع سنوات) .
1 وفي المادة 166 من القانون الجنائي السودان لسنة 1991م

تنص مادة الاستدراج على :
1- (من يستدرج شخص غير بالغ أو مختل العقل، بأن

يأخذه أو يغريه لإبعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك الولي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبعة سنوات كما

تجوز معاقبته بالغرامة) .

2- (لا تنطبق أحكام البند (1) على من يدعي حق الحضانة أو الولاية أو الوصاية أو أي سلطة مشروعة) .


وهذا التصنيف العمري مؤكد أنه لا يعني بالأطفال ولا يوفر لهم الحماية اللازمة، ويجوز أن

يكون المشرع قد سن قوانينه وفقاً للقراءة الواقعية لمعدلات الجريمة وأنواعها عند وضعه لهذه النصوص، ولا نعيب

عليه ذلك وإنما نعيب عليه عدم متابعته لما يحدث من تطور للجريمة في الساحة مما يجعله يبدأ حراكاً مستعجلاً لسن

قوانين تناسب هذه الجرائم الدخيلة على المجتمع ويفترض أن يكون له أسوة في النص الخاص بجريمة الردة المادة

126 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والتي لم تكن ملحقة بالقانون الجنائي السوداني إلا بعد واقعة الأستاذ

محمود محمد طه ولنا حول هذا الموضوع ورقة سنقدمها في مناسبة وبوست منفصل .

وأني أرى من خلال مداخلات الأخوة الأساتذة الأجلاء بعاليه والمتداخلين الأفاضل اتفاقهم على عقوبة الإعدام لمرتكب

جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال .. وأنا هنا أخالفهم الرأي بأن عقوبة الإعدام لها سلبياتها على من أردنا أن

نحميهم من مثل هذه الجريمة وهم الأطفال فطبيعة الحال وكما تعلمون أن مثل هذه الجريمة الاعتداء الجنسي على

الأطفال لأجل أن تتم في أغلب الأحيان لا بد من أن يتوافر للجاني وضعية معينة وأولها الإنفراد بالطفل والتأكد من

عدم وجود مغيث له وبما أن الجاني نتفق جميعاً على أنه مريض نفسياً وقد يكون من النوع السيكوباتي المشار إليه

في مقدمة هذه الورقة فلن يتواني من أن يمحى أثر جريمته بقتل الضحية وهو الطفل المجنى عليه خوفاً من تقديمه

للإعدام في حالة ظن أو شك أو أرتاب في أن جريمته قد تكشف و يفضح أمره وهذه ردة فعل واردة لمثل جاني بهذه

المواصفات فنكون بذلك قد وضعنا احتمال ولو ضعيف لتعريض الأطفال للاعتداء الجنسي والقتل مثل ما حدث مع

الطفلة "مرام" .

لذلك أرى ومن وجهة نظر شخصية قابلة للتفنيد وقابلة للتأييد بأن مثل هذه الجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال

تندرج تحت جريمة الحرابة والتي نص عليها القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م في المادة 167 [/color

[color=red]]Sadيعد مرتكباً جريمة الحرابة من يرهب العامة أو يقطع الطريق بقصد ارتكاب جريمة على الجسم

أو العرض أو المال شريطة أن يقع الفعل :

أ‌- خارج العمران في البر أو البحر أو الجو أو داخل العمران مع تعذر الغوث .

ب‌- باستخدام السلاح أو أية أداة صالحة للإيذاء أو التهديد بذلك .

وينص ذات القانون في المادة 168: ( من يرتكب جريمة الحراب يعاقب :

أ‌- بالإعدام أو بالإعدام ثم الصلب إذا ترتب على فعله القتل أو الاغتصاب .

ب‌- بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا ترتب على فعله الأذى الجسيم أو سلب مال يبلغ نصاب السرقة

الحدية .


وعليه أرى أن يضيف المشرع السوداني ثلاث مواد جديدة وصارمة في القانون الجنائي

السوداني تخص حماية الأطفال بصورة صريحة وواضحة .

المواد المقترحة :


أولاً : كل من يرتكب جريمة الاعتداء الجنسي أو الأذى الجسدي على الأطفال دون سن

العاشرة إلى عمر يوم يعاقب بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى والسجن بما لا يزيد عن عشر سنوات على أن يكون

التنفيذ في مكان عام يشاهده الجمهور) .


تعليل نص العقوبة : من وجهة نظري الشخصية أرى أن هذه الجريمة تندرج عقوبتها تحت

عقوبة جريمة الحرابة في شقها الثاني "ب" أعلاه بتسبيب الأذى الجسيم للطفل وذلك ليكون الجاني عبرة لغيره

ويكون قطعه من خلاف علامة تميزه وحتى بعد خروجه من السجن سيظل حاملاً علامة جريمته وهنا للمجتمع الشق

الثاني من العقوبة في أن يتعامل معه بحذر وعزلة وسيكون ذا علامة واضحة تنبه كل واعي وحريص على سلامة

الأطفال من أن يحذره ويحذر أطفاله منه . وأيضاً حتى يكون عبرة متحركة تلوح في أذهان كل المرضى الذي تسول

لهم أنفسهم بالقدوم على ارتكاب مثل هذه الجريمة .


ثانياً : من يرتكب جريمة الاعتداء الجنسي أو الأذى الجسدي على من هم فوق سن العاشرة

ولم يبلغوا سن الرشد بذات العقوبة المذكورة في البند أعلاه مع السجن بما لا يزيد عن سبع سنوات على أن يكون

التنفيذ في مكان عام يشاهده الجمهور)

ثالثاً : من يرتكب جريمة الشروع في حق الفئتين العمريتين الواردتين في النصيين أعلاه ويكون قد ثبت أنه قد أدين

بموجب النصين الواردين أعلاه يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك دون مساس بنص المادتين 19 و 20 من

القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م الخاصتين بتعريف الشروع وعقوبته .


ودون المساس بمادتي :

الاغتصاب. 149- (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا أو لواطا دون رضاه .

(2) لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه .

(3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل

الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام.

مواقعة المحارم. 150-(1) يعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارم من يرتكب الزنا أو اللواط أو الاغتصاب مع احد

أصوله أو فروعه أو أزواجهم أو مع أخيه أو أخته أو أولادها أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته.

(2) من يرتكب جريمة مواقعة المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها فعله ، في غير الجرائم

المعاقب عليها بالإعدام يعاقب بالسجن خمس سنوات .


وعلى المشرع أن يوفق بين هذه المواد المقترحة وبين باقي المواد التي قد تتعارض معها على

أن يحفظ لنا حق حماية الأطفال في باب منفصل و مواد منفصلة وصارمة العقوبة .

أقدم هذه الورقة فيما يخص هذا الموضوع فإن حالفني التوفيق فمن الله عز وجل وإن لم يحالفني فمني وحدي وليس

للشيطان دخل في ذلك فقد تبسملت واستعذت به قبل كتابتي . ولأساتذتي الأجلاء حق التصويب والتصحيح النقد

والتأييد وكلي رحابة لذلك .

وتقبلوا تحياتي ووافر احترامي

مجاهد الأمين الفاضل السوباوي/باحث قانوني

العمل : إدارة الشئون القانونية بمجموعة شركات بالمملكة العربية السعودية - الرياض

سوباوي
مراقب القسم العام

عدد الرسائل : 531
بلد الإقامة : الرياض - المملكة العربية السعودية
نقاط : 6393
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف وليد علي الجمعة مايو 16, 2008 2:20 pm

بدءا أؤكد أنه تقف العبارات حائرة في وصف بشاعة هذه الجريمة الشنعاء
وكما تفضلت بأنه يجب أن تكون العقوبة رادعة غير متهاونة لمثل هذه الجرائم لأنها تمس جزور المجتمع وتخل بالتوازن الطبيعي للإنسانية
ثانيا أهنيك أخي بهذه الورقة وأتمنى أن تجد آذانا صاغية تعي كل ما ورد بها..
لك التحية سوباوي ومزيدا من التقدم والإنجاز
وليد علي
وليد علي
مشرف القسم الإجتماعي

عدد الرسائل : 235
بلد الإقامة : الفاشر
الإسم الكامل : وليد علي محمد بابكر
نقاط : 5888
تاريخ التسجيل : 08/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف ابو الزعيم الجمعة مايو 16, 2008 4:43 pm

الاخ سوباوي ...
لك التحية وانت تتناول احد المواضيع التي طال السكوت عنها في مجتمعنا
الحقيقة هذه جريمة لا اجد الوصف المناسب لتسميتها ... ونتمنى ان تجد العقاب الرادع ...
نسأل الله السلامة وسترت الحال لجميع المسلمين
ابو الزعيم
ابو الزعيم
المشرف العام

عدد الرسائل : 1051
بلد الإقامة : sudan
الإسم الكامل : خالد الياس احمد الياس
نقاط : 6504
تاريخ التسجيل : 23/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف Mohamed الجمعة مايو 16, 2008 5:09 pm

نسأل الله أن يقصي كل هذه الظواهر الدخيلة من البلاد..
وأن يحفظ أهل البلد من كل مذموم..
ولك التحية لنقل هذا المجهود الرائع لمنتدى..

لم أكن أعلم أنك تعمل في المجال العدلي, نسال الله لكم التوفيق والسداد..
Mohamed
Mohamed
العضوية الفضية

عدد الرسائل : 741
بلد الإقامة : استراليا
الإسم الكامل : محمد عبدالجبار أحمد الياس
نقاط : 6314
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف سوباوي السبت مايو 17, 2008 8:53 am

الجميل وليد ..

أزيك يا رجل وكيف حالك .. الجريمة بشعة تماماً يا عزيزي وأهو قلنا نباصر مع المشرع

السوداني في حكاية العقوبة دي .. لأنو العقوبة الموجودة حالياً وحسب وجهة نظري لا

تتسق مع الجريمة .. وكما ذكرت بالورقة فهناك كثير من الآثار السلبية التي ستظل

راسخة بنفسية المجنى عليه .. لذا نحتاج لعقوبات رادعة ويمشي بها أصحابها على

قدمين بين خلق الله ليكونوا عبرة وعظة لغيرهم ..

لك التحيات السوامق ووافر المحبة ،،،

سوباوي
مراقب القسم العام

عدد الرسائل : 531
بلد الإقامة : الرياض - المملكة العربية السعودية
نقاط : 6393
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف سوباوي السبت مايو 17, 2008 8:56 am

الراقي .. أبو الزعيم ...

أزيك يا صاحب وعساك طيبة .. بدأت هذه الجريمة تطفو على السطح بشدة لذا رأينا أن

لا بد وأن تكون عقوبتها أشد مما هو الحال عليه الآن في القانون الجنائي السوداني ..

وغايتو دي قدرتنا ولكلكتنا مع المشرع السوداني .. وستناول في مناسبة أخرى ورقة

لتشديد موضوع العقوبة على ختان الإيناث وهذا موضوع له مراحله التي يجب أن

نخوضها واحدة تلو الأخرى .. أتمنى أن يعي كل أب مسئولية الحفاظ على أطفاله ..

أتمنى أن تكون هناك عقوبة رادعة لمرتكبي هذه الجريمة .. ونسأل الله أن يحفظ أسر كل

المسلمين .

مؤكد تحياتي وأكيد احترامي ،،،

سوباوي
مراقب القسم العام

عدد الرسائل : 531
بلد الإقامة : الرياض - المملكة العربية السعودية
نقاط : 6393
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف سوباوي السبت مايو 17, 2008 9:02 am

العزيز محمد ..

حياك الخالق وأبقاك يا عزيزي .. أنه مرض النفوس وضعف الإيمان بدأت الظاهرة

حقيقة في التفشي والعقوبات الموجودة لا تفي بالغرض .. نحتاج من المشرع السوداني

أن يكون أكثر قسوة حيال عقوبة هذه الجريمة .. كما نتمنى أن يواكب تطورات الوضع

وقراءة الواقع بصورة دقيقة حتى يتمكن من سن القوانين المواكبة ..

وأتمنى أن يعي جميع الآباء دورهم تجاه أطفالهم وأنا أثق أن لا أب أو أم يرمي بطفله

للتهلكة ولكن من باب التذكرة ليكونوا أكثر حرصاً ..

لك الشكر يا محمد لدعائك لنا كما أتمنى أن يوفقك الله أنت أيضاً فيما تسعى إليه ..

وتقبل تحياتي أقصى ما تراه عيون ،،،

سوباوي
مراقب القسم العام

عدد الرسائل : 531
بلد الإقامة : الرياض - المملكة العربية السعودية
نقاط : 6393
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف سوباوي الإثنين نوفمبر 17, 2008 11:38 am

لا زلنا ننادي بأن ينتبه المشرع السوداني لما جاء في نصوصه عن عقوبة جريمة اغتصاب الأطفال

وها هي الأمس القريب حادثة أخرى ترتكب في حق الطفولة ..


هذه القصة التي نشرت قبل فترة بصحيفة الرأي العام

حمادة» طفل في العاشرة من عمره، جميل القسمات، مهذب وخجول تبدو البراءة على وجهه الطفولي الصغير، متفوق في دراسته والأول على اقرانه في الفصل. ينتمي إلى إحدى الأسر المعروفة بالخرطوم حيث يتمتع والداه بمستوى تعليمي رفيع مما جعلهما يحرصان على توفير كل سبل الراحة والرفاهية له ولإخوته .. إرتأت والدته في العطلة الصيفية من هذا العام ان تلحقه بإحدى الخلاوي النموذجية لتحفيظ القرآن وممارسة بعض النشاطات الرياضية مما يسهم في ملء فراغه في الاجازة بنشاط مفيد وتجويد وحفظ للقرآن.
-----

كان «حمادة» يذهب إلى الخلوة ويدرس القرآن مع اقرانه وبعدها يذهب معهم في شكل مجموعات الى واحد من اشهر حمامات السباحة في العاصمة ليمارس تمرين السباحة ثم يعود إلى البيت..
وفي يوم الاثنين 9/6/2008م كان اليوم يمضي بصورة طبيعية حتى جاء (مدرب السباحة) الذي يتعاون مع الخلوة الى منزل حمادة حيث كانت تربطه علاقة صداقة بشقيق محمد ويدرس معه في كلية «الشريعة والقانون» بإحدى الجامعات المعروفة وطلب من «حمادة» ان يصحبه الى النادي لممارسة السباحة فذهب معه، لأن «مدرب السباحة» محل ثقة عند اسرة «حمادة».
بعد وصوله النادي اشار إلى «حمادة» ليغير ملابسه في حمامات المسبح ويرتدي «المايوه» قبل النزول الى حوض السباحة.. وبمجرد دخول «حمادة» الى الحمام دخل خلفه المدرب وأمره بخلع ملابسه كاملة وقام باغتصابه.. قاوم «حمادة» وصرخ من شدة الألم وخرج من الحمام.. لحق به المدرب وادخله الى «حوض السباحة» وفي الحوض حاول ان يؤذيه مرة أخرى وقام بسحبه الى «الغريق من الحوض وهي منطقة لا يجيد «محمد» السباحة فيها...
... أفلت «حمادة» من المدرب واسرع بالخروج من الحوض وارتدى ملابسه.. ولكنه بدلاً من ان يغادر النادي بقى ينتظر خروج المدرب ليوصله الى منزله لانه لا يعرف طريق العودة إلى المنزل بمفرده.
في منزل «حمادة» استقبلته امه وقالت له : «كيف كان يومك في المسبح ان شاء الله استمتعت» لم يرد «حمادة» وكان مزاجه سيئاً للغاية. بعدها تحدثت والدته معه وسألته عما به فقال لها ان مدربه في المسبح حاول التحرش به!؟ اصيبت والدته بصدمة رهيبة فهذا المدرب صديق ابنها وتبدو عليه إمارات التقوى والصلاح إذ أنه يطيل لحيته ويقصر من بنطاله ولا يصافح النساء ولا ينظر إليهن ويظل طيلة اليوم وهو يتردد على المسجد المجاور لهم في الحي ويأتي للوضوء باستمرار من أحد صنابير المياه التي قامت ام «حمادة» بتوصيلها إلى الشارع ليستفيد من مائها العطشى او من يرغب في الوضوء أو تزويد سيارته، أو ركشته، أو دابته اياً كانت بالماء.... فهو ماء في سبيل الله.
كان «مدرب السباحة» أكثر المواظبين على الوضوء من هذا الصنبور، وهو يرتدي لباس الايمان ومخافة الله في سعيه لادراك الصلاة بالمسجد.
هول الصدمة لم يمنع الأم وزوجها وأبنائها من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد «مدرب السباحة» صديق الاسرة.
وبعد الرجوع الى المنزل من قسم الشرطة فاجأ «حمادة» والدته بقصة الاغتصاب كاملة فعلمت ان الأمر لم يكن مجرد تحرش فقط انما عملية اغتصاب كاملة، أدت إلى تأذي ابنها نفسياً وجسدياً.
عادت الاسرة مرة أخرى بابنها إلى «وحدة حماية الاسرة والطفل» بمنطقة المقرن بالخرطوم وكانت الساعة تشير إلى الثانية بعد منتصف الليل.
بدأت اجراءات التحقيق والفحص الطبي بالوحدة وسارت الاجراءات القانونية حتى مثل المتهم امام المحكمة. حيث قضت المحكمة عليه بالسجن أربعة أشهر والجلد «04» جلدة، بعدها خفف عليه الحكم ليقضي شهراً واحداً في السجن رجع بعدها الى الحي وواصل نشاطه اليومي وكأن شيئاً لم يحدث!!!

معاً لرفع هذا البوست من أجل طفولة سليمة ونشأة سليمة

سوباوي
مراقب القسم العام

عدد الرسائل : 531
بلد الإقامة : الرياض - المملكة العربية السعودية
نقاط : 6393
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف محمد سليمان الجمعة نوفمبر 21, 2008 5:33 am

شكرا لك سوباوى فدائما منبا للابداع
اكاد لاأصدق ان بالسودان اشياء كنا نستنكرها مجرد سمعنا بها
وعلى الانقاد يقع الدنب
نسأل الله ان يكفينا شر البلاوى
محمد سليمان
محمد سليمان
مشرف القسم الترفيهي

عدد الرسائل : 1306
بلد الإقامة : saudi arabia
الإسم الكامل : محمد سليمان محمد ابو عاقلة
نقاط : 8814
تاريخ التسجيل : 18/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف سوباوي السبت نوفمبر 22, 2008 7:51 am

الودود .. محمد سليمان ..

أزيك يا صاحب وعساك طيبة ومليان عافية ..

أهو يا محمد نحن بنباصر مع المشرع السوداني في تشديد العقوبة وهو ولا على باله

وكل يوم نسمع ونرى مثل هذه الجرائم هنا وهناك .. نعم يا عزيزي أنه تردي الأحوال

ولاسباب عديدة ومتضافرة قد وصلنا لما نحن فيه الآن من سوء حال وأحوال ..

نتمنى من الله ان يحمي أطفالنا ويحفظهم من كل مكروه ..

ولا زلنا نرفع النداء للإدارة بتثبيت هذا البوست ليؤدي غرضه ..

مؤكد تحياتي وكن بخير.. بخير ما امكن ،،،

سوباوي
مراقب القسم العام

عدد الرسائل : 531
بلد الإقامة : الرياض - المملكة العربية السعودية
نقاط : 6393
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف سوباوي الخميس ديسمبر 04, 2008 8:35 am

يبدو أن صوتنا وأصوات كل الذين أسهموا في هذا الموضوع قد بدأت تأتي أكلها بالفعل فمعاً من أجل قانون أفضل لحماية الأطفال وردع مرتكبي جريمة الاغتصاب .
جاء في جريدة المشاهد ما أعده مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة أنقله لكم هنا كما جاء :


((أعد مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة مع منظمة ريد بين مذكرة توضيحية كجزء من مشروع إصلاح القانون الجنائي في السودان وذكر ان اعداد هذه المذكرة جاء لمجابهة عدد من التحديات الموثقة بشكل جيد والمتعلقة بالكيفية التي يعامل بها الاغتصاب وغيره من اشكال العنف الجنسي الاخرى في السودان موضحا ان التحديات تتمثل في غياب الاليات المناسبة والفعالة لحماية الضحايا والشهود في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي وفشل السلطات المختصة في اجراء تحقيقات ومقاضاة فعالة في المزاعم المتعلقة في مثل هذه الجرائم مشيرا إلى ان هذه الاخفاقات تنبع جزئيا من القصور في تعريف جريمة الاغتصاب.واكدت الورقة انها ستفي للمساهمة في الحوار الدائر حول اصلاح تشريعات السودان في مجال الاغتصاب والعنف الجنسي ومن اجل هذا الهدف تقترح الورقة إجراء تغييرات محددة في تشريعات السودان بحيث تكون منسجمة مع وثيقة الحقوق في الدستور الوطني الانتقالي ومع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومع افضل الممارسات من مختلف انحاء العالم واقترحت الورقة ان لا يعرف الاغتصاب بالاحالة إلى جريمة الزنا مشيرة إلى ان الاغتصاب يعتبر جريمة تعزيرية وله طبيعة مختلفة تماما عن جريمة الزنا الحدية حينما يتعلق الاغتصاب والزنا كلاهما بالاتصال الجنسي الذي يعتبر غير شرعي, فان الزنا كجريمة حدية تتميز على عكس الاغتصاب بسمة التراضي في الفعل الجنسي الذي يتم بين اشخاص عقلاء راشدين مبينة ان الاحالة للزنا في تعريف الاغتصاب تؤدي إلى تطبيق قواعد الاثبات المتصلة بجرائم الحدود وهذه تحديداً في المطالبة بشهادة اربعة شهود ذكور شاهدوا هذا الفعل وباقرار صريح على ما يجب ان تعتبر جريمة تعزيرية فالادلة المقبولة في جرائم التعزير تخضع لتقديرات المشرع وهذا قد يشمل في قضايا الاغتصاب استخدام افادات الضحية وغيرها من الشهود الاناث اللاتي كن حاضرات والادلة الظرفية مثل ادلة الطب الشرعي وليس هناك سبب واضح لاخضاع جريمة التعزير الخاصة بالاغتصاب لقواعد اثبات جرائم الحدود, ورأت الورقة ان التعريف الحالي في القانون الجنائي السوداني للرضا كقبول يستند إلى مفهوم ان طرفا واحدا يتقدم بعرض فيقبله الطرف الاخر,مقدمة عدداً من المقترحات ان يوضح عنصر الرضا في التشريع السوداني وان يشمل غياب الرضا كل الاوضاع التي تغيب حينها الموافقة الطوعية اوغير القسرية,ان تكون سن منع الرضا بالاتصال الجنسي في التشريعات الجنائية السودانية هي السادس عشر بغض النظر عن ظهور اي اثر لملامح جسدية للبلوغ اخذين في الاعتبار تعريف الطفل في المادة(1) من اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل والمادة(4) من قانون الطفل السوداني لعام 2004م ويجب ان يعتبر اي اتصال جنسي مع شخص اقل من تلك السن اوتوماتيكيا جريمة اغتصاب, تعديل التشريعات السودانية بحيث تعترف بان الاتصال الجنسي غير القائم على الرضا بين الزوجين يشكل اغتصابا وذلك لكي يكون التعديل اداة لتعزيز حماية النساء ضد العنف الجنسي تحت كل الظروف, بالمقابل فان القانون قد يشترط عقوبة قصوى قابلة للتطبيق في ظروف معينة للاغتصاب مثل عقوبة قصوى بالسجن 15 سنة لاغتصاب من شخص او شخصين او من اشخاص في موقع سلطة, وعشرين عاما لاغتصاب يؤدي إلى اصابات جسدية خطيرة وبالسجن مدى الحياة لاغتصاب يؤدي إلى الوفاة.والا تخضع جريمة الاغتصاب لاي حد زمني بحيث يمكن المقاضاة فيها في اي وقت بغض النظر عن الوقت الذي ارتكبت فيه, ولا تخضع لقواعد الاثبات التي تطبق في جريمة الزنا, ان يزود ضحايا الاغتصاب بانصاف مدني بموجب تشريعات سودانية.ووفرت الورقة نظرة شاملة لخطر الاغتصاب بموجب القانون الدولي والحقوق والالتزمات التي تنمع ذلك الخطر وتستخدم هذه المعايير مقرونة بوثيقة الحقوق وافضل ممارسات الدول حول العالم كمرشد لفحص التشريعات السودانية الراهنة حول الاغتصاب والعنف الجنسي لتطوير مقترحات محددة للاصلاح .))


( صحيفة المشاهد )

وتقبلوا تحياتنا،،،،

سوباوي
مراقب القسم العام

عدد الرسائل : 531
بلد الإقامة : الرياض - المملكة العربية السعودية
نقاط : 6393
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف بلسم الإثنين فبراير 16, 2009 8:49 am

لاحول ولا قوة الا بالله......كلنا زمان نقول السودان بلد الامان.
انا شايفة الاغتصاب افضل عقاب ليه الاعدام
بلسم
بلسم
العضوية الذهبية

عدد الرسائل : 1029
بلد الإقامة : ليبيا
الإسم الكامل : بلسم عزالدين محمد احمد حمزة
نقاط : 6549
تاريخ التسجيل : 06/11/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف سوباوي السبت فبراير 21, 2009 12:31 pm

الأخت الوقورة/ بلسم
شكراً لمرورك من هنا أختي بلسم .. نعم أنه عدم الأمان
والذي تصاحبه أسباب عديدة ..
شكراً لاقتراحك للعقوبة ..
مؤكد احترامي وخالص مودتي ،،

سوباوي
مراقب القسم العام

عدد الرسائل : 531
بلد الإقامة : الرياض - المملكة العربية السعودية
نقاط : 6393
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف الجعلتي الأربعاء مارس 18, 2009 4:39 pm

مع احترامي لرايك اخت بلسم ولكن الاعدام شوية اقترح ربط المرتكب لهذه الجريمة في شجرة وكل زول يجي يقطع حتة عشان يذوق الموت كل يوم الف مرة
الجعلتي
الجعلتي
مشرف القسم التوثيقي

عدد الرسائل : 1754
بلد الإقامة : دردق
الإسم الكامل : يسري بشير الامين محمود احمد البشير
نقاط : 7900
تاريخ التسجيل : 09/03/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف moh55 الخميس مارس 19, 2009 7:36 am

التحيه لك يا بن عمى

والتحيه لمن شارك فى هذا البوست العظيم بطرحه لكن
وعلى الرغم من بشاعة الجريمه وما تتركه من اثر فى
نفس المجنى عليه واسرته وكل المجتمع
لايفوت علينا ان اساس المسؤليه الجنائيه هو كمال الاهليه
والمقصود بالاهليه هنا اهلية الاداء يكون الانسان عاقلا بالغا
والمشرع السودانى اباح افعال من لا يتمتع باهليه الاداء
(لا يعد الفعل جريمه اذا وقع من فاقد الاهليه )
اعتقد اته لا يختلف اى شخص فى ان من يرتكب مثل هذه الجرائم
هو مريض عقليا وهو ما موضح فى اول البوست
وايضا اذا اصيب الشخص بعد ارتكابه الجريمه بعاهه عقليه او جنون
توقف اجراءات المحاكمه
وحتى لو اصيب بالمرض النفسى او العقلى بعد نهاية المحاكمه والادانه
فان العاهه والمرض يوقف تنفيذ العقوبه المقرره وتتخذ تتدابير وقائيه اخرى
بمعنى ان لا داعى للتشديد فى العقوبه
لان القانون يخاطب العقلاء
فقط الاكتفاء بالتوعيه بالنسبه الى الاباء و المؤتمنين على انفس هؤلاء الاطفال
وتحويل مرتكبى هذه الجرائم الى مصحات خاصه بعيده عن المجتمع
moh55
moh55
العضوية الفضية

عدد الرسائل : 561
بلد الإقامة : السودان
الإسم الكامل : محمد عبد الرحمن حمراى
نقاط : 6134
تاريخ التسجيل : 16/06/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف سوباوي الإثنين مارس 23, 2009 9:38 am

الأخ/ الجعلتي ..

في البدء دعني أكلفك بإيصال تمام تحياتي واحترامي لاستاذنا بشير الجعلي ..

لك الشكر أجزله يا يسري على مرورك على هذا الموضوع وإبداء رأيك.

وتقبل مؤكد تقديري واحترامي..

سوباوي
مراقب القسم العام

عدد الرسائل : 531
بلد الإقامة : الرياض - المملكة العربية السعودية
نقاط : 6393
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف سوباوي الإثنين مارس 23, 2009 9:43 am


ابن عمي الجميل . . محمد حمراي

لك الود أينما كنت ولك المعزات السوامق وباسق الاحترام ...

لك الشكر عزيزي ولأرائك النيرة والمصحوبة بأسانيد قانونية لا نختلف عليهاً إطلاقاً فيما يخص أهلية الأداء والتكليف

أما عن جنوح الذين يقومون بارتكاب هذه المخالفة وغيرها .. فنظرة النسيج المجتمعي لهم بأنهم مرضى شفاهم الله .. ولكن النظرة القانونية لهم تختلف

وتُختبر أهليتهم وفقاً للباب الثاني في الفصول التمهيدية للقانون الجنائي السوداني والذي تحدث عن المسئولية الجنائية وأساس المسئولية الجنائية وجاء

فيه :

8- : 1- لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار.

لا مسئولية إلا عنفعل غير مشروع يرتكب بقصد ، أو فعل يرتكب بإهمال

لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ ، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعايةوالإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره

حسبما تراه المحكمةمناسباً0</SPAN>

لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لا يكون ، وقت إرتكاب الفعل المكون للجريمة ،مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على السيطرة عليها بسبب:

أ‌) الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية 0أو</SPAN></SPAN>

ب)النوم أوالإغماء ، أو</SPAN>

ج) تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة أو دون علمه فإذا كان ذلكباختياره وعلمه وبغير ضرورة يعد مسئولاً عن فعله كما لو صدر

منه الفعل بغير اسكارأو تخدير0</SPAN>

إلى أن يذهب المشروع في هذا الفصل للتحدث عن أداء الواجب وإستعمال الحق وحق الدفاع الشرعيو ...الخ.

ما وددت قوله أخي الحميم محمد بأنني أوافقك فيما ذهبت إليه عن كمال الأهلية وأوافق المشرع السوداني في تحديده لأسس المسئولية الجنائية.

وتطبق العقوبات المقترحة أو المشددة في حق الخارجين عن هذه الاستثناءات والأصل أن الإنسان كامل الأهلية إلى أن يثبت العكس أو إلى ظهور عارض

على أهليته.

و كما ذهب القرآن الكريم في تثبيت العقوبات "الحدود" باعتبار تمام الأهلية على سبيل المثال في قوله تعالى

(الزاني والزانية فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) "النور"

فالمؤمن والمؤمنة إذا ارتكبا هذه الجريمة فستكون نظرة المجتمع لهم طالما أنهما مؤمنين بالغين راشدين وأتيا مثل هذه الفاحشة فمؤكد أنهما مريضين لا

غير .. ولكن كما نجد أن في الآية العقوبة مثبتة بالجلد مائة جلدة وفقاً للقاعدة الأصولية في أن الأصل كمال الأهلية لحين ظهور عارض عليها وهنا تأتي

الاستثناءات باثبات فقدان الأهلية ومن ثم سقوط العقوبة أو تخفيفها أو إجراء التدابير أو خلافه ..

وأخيراً الجميل محمد أوافقك الرأي في الاهتمام بالتوعيه بالنسبه الى الاباء و المؤتمنين على انفس هؤلاء الاطفال وتحويل مرتكبى هذه الجرائم الى

مصحات خاصه بعيده عن المجتمع في حال ثبت عدم اكتمال أهليتهم

لك الشكر محمد لطرحك الراقي ولك بحوزتي الخريف والرذاذ والندى ولك البهاء والضياء والألق ..


مؤكد تحياتي

وحياك الخالق وأبقاك ..

سوباوي
مراقب القسم العام

عدد الرسائل : 531
بلد الإقامة : الرياض - المملكة العربية السعودية
نقاط : 6393
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف mohammed hassan الأربعاء أبريل 13, 2011 8:12 pm

الابن سوباى متعك الله بالصحة والعافية وزادك علما تستغيد منه البشريه نسأل الله السلامة للاطفال الابرياء اكثر ما ادهشنى فى الموضوع هو العقوبة التى لا تتناسب مع الحدث عليكم بالاجتهاد اكثر ومزيدا من هذه الاوراق عسى ولعل تأتى بنتيجة وتعم الفائدة

mohammed hassan
عضو مميز

عدد الرسائل : 146
بلد الإقامة : saudia arabia
الإسم الكامل : mohammed
hassana
taieb
نقاط : 5052
تاريخ التسجيل : 21/02/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف Mohamed السبت أبريل 16, 2011 2:00 am

اعتقد ان مجهودات الاخ سوباوي و زملاؤه قد اثمرت اخيرا
فقد صدر العام الماضي قانون الطفل 2010 الذي يقضي ان تكون عقوبة هذه الجريمة الاعدام او السجن المؤبد

فشكرا للرائع سوباوي و كل من شارك في هذا المسعى النبيل
Mohamed
Mohamed
العضوية الفضية

عدد الرسائل : 741
بلد الإقامة : استراليا
الإسم الكامل : محمد عبدالجبار أحمد الياس
نقاط : 6314
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها" Empty رد: "ورقة : عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وعقوبتها"

مُساهمة من طرف خالد علي عبدالله السبت يوليو 16, 2011 5:07 pm

والتحيه لمن شارك فى هذا البوست العظيم بطرحه لكن
وعلى الرغم من بشاعة الجريمه وما تتركه من اثر فى
نفس المجنى عليه واسرته وكل المجتمع
لايفوت علينا ان اساس المسؤليه الجنائيه هو كمال الاهليه
والمقصود بالاهليه هنا اهلية الاداء يكون الانسان عاقلا بالغا
والمشرع السودانى اباح افعال من لا يتمتع باهليه الاداء
(لا يعد الفعل جريمه اذا وقع من فاقد الاهليه )
اعتقد اته لا يختلف اى شخص فى ان من يرتكب مثل هذه الجرائم
هو مريض عقليا وهو ما موضح فى اول البوست
وايضا اذا اصيب الشخص بعد ارتكابه الجريمه بعاهه عقليه او جنون
توقف اجراءات المحاكمه
وحتى لو اصيب بالمرض النفسى او العقلى بعد نهاية المحاكمه والادانه
فان العاهه والمرض يوقف تنفيذ العقوبه المقرره وتتخذ تتدابير وقائيه اخرى
بمعنى ان لا داعى للتشديد فى العقوبه
لان القانون يخاطب العقلاء
فقط الاكتفاء بالتوعيه بالنسبه الى الاباء و المؤتمنين على انفس هؤلاء الاطفال
وتحويل مرتكبى هذه الجرائم الى مصحات خاصه بعيده عن المجتمع.
خالد علي عبدالله
خالد علي عبدالله
العضوية البرونزية

عدد الرسائل : 347
بلد الإقامة : السودان
الإسم الكامل : خالد علي عبد الله
نقاط : 5834
تاريخ التسجيل : 05/12/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى